أصدر ” مجلس النقد والتسليف في سورية” ضوابط جديدة لكافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مجلس النقد و مصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة النافذة وهي مؤسسات الصرافة و شركات الحوالات الداخلية و شركات التأجير التمويلي و مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
و أوضح المجلس في قراره الصادر صباح اليوم الأثنين 21 كانون الأول، أنه على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية إتباع الضوابط والمتطلبات المبينه أدناه وذلك في مقراتها الرئيسية والفروع التابعة لها وذلك بالنسبة لنظام اللكاميرات لديها وفق ما يلي”
” أن تكون ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدفة و ان تغطي كافة مداخل المؤسسة ” الرئيسية و الفرعية” والعدادات وصالات الإنتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والفرعية إن وجدت، يضاف إلى ذلك ضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة”.
أما بالنسبة لنظام التسجيل ، فإن يجب ان يوفرإظهار تسجيل واضح صورت و صورة مع العرض في الزمن الحقيقي و إدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، والبحث بعد مستويات ( حسب التاريخ و الكامير والأحداث…الخ)، مع مشاهدة و مراجعة البيانات المسجلة مع إستمرار التسجيل.
وأشار مجلس النقد في قراره أيضا ، يجب ان يتوفر الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا او خروجها عن الشبكة او قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه، بالإضافة إلى عرض حالية أقراص تخزين معلومات المراقبة و توجيه الإنذارات المناسبة

وبين أيضا أن يجب أن يتوفر إعادة عرض الصورة و تكبيرها و التسريع والإيقاف والتسجيل الدوراني، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثون يوماً في حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك بمكن للمؤسسة الاحتفاظ بتسجيلاتها على وسائط تخزين خارجية ما عدا مؤسسات الصرافة بحيث تحفظ التسجيلات بالنسبة لشركات الصرافة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والمكاتب لمدة لا تقل عن شهرين.

كما يتوجب على المؤسسة الحرص على وجود موظف تقني مؤهل و إبلاغ مصرف سورية المركزي “بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة و كافة فروعها، و إعطاء السماحيات الكاملة لمسؤول الإبلاغ بالإطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيوينة الموجود في المؤسسة.

وختم مجلس النقد قراره بإعطاء كافة المؤسسات المالية غير المصرفية و كافة الفروع التابعة لها العاملة مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها، و يلغى العمل بأحكام التعميم رقم ( ص/7865/16) تاريخ 17/9/2017 المتضمن ضوابط انظمة الرقابة التلفزيوينة المطلوبة توافرها.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات