بداية ً المنطلق من القاعدة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي مبرم ) ، و في حال كانت أي جريمة صدر فيها حكم نهائي بالإعدام للمتهمين مو من خلال تحليل بوست فيس بوك قد يكون غير دقيق أو مكتوب و مسرود بشكل خيالي و كأن الكاتب كان حاضر الجريمة ! ف بهي الحالة بنكون قدام تسلسل أصول قضائية لنوصل لمرحلة الإعدام، بتبلش من لحظة التوقيف الأولي للمتهمين و إحالتهم إلى القضاء و في حال كان أحد المتهمين عسكري بيتم إحالة الدعوى للقضاء العسكري حسب الاختصاص.

القانون السوري أخذ بعقوبة الاعدام بكثير من الجرائم منها الخيانة و التجسس و القتل العمد – القتل العمد : يلي بيتم بعد تخطيط مسبق باختصار – أو تم القتل تمهيداً لارتكاب جناية يعني مثلا فات يسرق بالليل و كسر و خلع و اضطر يقتل ليكمل السرقة ... وغيرها .

و ما فينا نقول انو كل جريمة قتل يعني عقوبتها الاعدام في قتل قصد و عمد و خطأ و الأشد هو العمد لأن بيكون متعمد بمعنى من خلال تخطيط مسبق لارتكاب الجريمة ، و كمان مو كل صدور لحكم بالإعدام يعني رح يتم تنفيذ الحكم في عنا لجنة عفو منصوص عنها بالقانون رح نفصل فيها لقدام ، و في ببعض القضايا بيكون في أسباب مخففة و أعذار و لكل دعوى حيثياتها ووضعها يلي ما بيكون على اطلاع عليها سوى المحامين بالدعوى و أطرافها  و الكلمة الفصل للهيئة القضائية الناظرة بالدعوى ، متل مثلا يكون ما في سوابق للمجرم أو التماس الشفقة و الرحمة و تقدير المحكمة ف ممكن تستبدل عقوبة الاعدام بالمؤبد  .

و لنفترض بتجرد تم محاكمة المتهمين خلال سلسلة الاجراءات القضائية بجرم قتل عمد و ما كان في بالقضية أسباب مخففة أو اعذار و خلصت الدعوى و طلع فيها حكم قضائي نهائي بالإعدام بيتم رفع الأوراق إلى لجنة اسمها لجنة العفو ، و هاد الشي نصت عليه  المادة / 461 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية : " عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر " .

و بعد لجنة العفو لازم يكون في موافقة رئيس الجمهورية و بيصدر مرسوم جمهوري بتنفيذ حكم الاعدام وهو يلي نصت عليه المادة /43/ الفقرة / 1/  من قانون العقوبات السوري : " لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة " .

و بالنسبة لحكم الاعدام الصادر عن الجنايات العسكرية نصت المادة /82/ على : " في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع " .

 

بعد مرور الحكم على لجنة العفو و تصديقه و صدور مرسوم بتنفيذ حكم الاعدام معين فيه الزمان و المكان  في بعض الضوابط المنصوص عنها بالقانون متل حظر تنفيذ حكم الاعدام أيام الأعياد و الجمع و الآحاد و يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل لحتى تضع حملها  ، وهو يلي نصت عليه الفقرة /2-3-4/ من المادة /43/ من قانون العقوبات : " 2- يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة .3- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع و الآحاد و الأعياد الوطنية أو الدينية . 4- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها " .

الاعدام بالنسبة للمدني بيتم شنقاً و أما بالنسبة للعسكري بيتم رمياً بالرصاص و في بناية السجن إذا ما تم تحديد مكان تاني بمرسوم تنفيذ الحكم .

و بيحضر تنفيذ حكم الاعدام بالقضاء الجزائي المدني حسب المادة /455/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : "

يجري انفاذ الحكم بالإعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :  1-

أ-رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول .

ب-النائب العام او احد معاونيه .

ج-رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ .

د-كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .

ن-محامي المحكوم عليه .

و-احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .

ز-مدير السجن .

ح-ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ .

ط-طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة.

2-و يجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن "

و خلال تنفيذ حكم الإعدام عن طريق القضاء المدني بيتم حسب ما نصت المادة / 457 / قانون اصول المحاكمات الجزائية : "1- ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بإنفاذ الاعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة.

2-ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة.

3-اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204  " .

و أما بالنسبة للقضاء العسكري نصت المادة /92 / على التالي : " يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي :

أ-يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط الى عمود .
ب- يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة وكيل او وكيل أول . 
ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباء الرسميين وكاتب المحكمة. .
د- يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح .
و- ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون بالفقرة ( ج ) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة " .

و بنهاية حديثنا، و بنظرة متجردة في كتير خلافات قانونية بالنسبة لموضوع تنفيذ عقوبة الاعدام بين مؤيد لها و معارض لها و أسبابهم كتير منها في حال كان في خطأ بإدانة المتهم ما بيكون في امكانية لاستدراكه بعد تنفيذ العقوبة، و مع ذلك قد يكون بتنفيذ أحكام الإعدام رادع قوي للمشوهين نفسياً و المسوخ البشرية يلي عندا قابلية ترتكب أفعال وحشية إجرامية و أخيراً كل التحليلات في قضية معينة ما بتقدم ولا بتأخر لان القضاء واضع اليد على الدعوى هو منطلق و مصدر إصدار الحكم .

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

 

 

سيريا ديلي نيوز- المحامي : حسام كريم الدين .


التعليقات