أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 8 لعام 2020 والمتضمن اعتبار إصابات العاملين في الدولة الملتحقين بالكتائب الطوعية أو المكلفين بالعمل لصالح لجان الدفاع الوطني أو الفيلق الخامس ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة بسبب العمليات الحربية مشمولةً بتعريف إصابة العمل الواردة بالفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته و ذلك بعد توفر الوثائق المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.

وذكر القرار الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة منه وهي حصول العامل على بلاغ إصابة عمل من الجهة التي يتبع لها العامل وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناءً على كتاب من قبل الجهة العامة التي يعملون لديها والتي فُرِّغوا أو كُلفوا بالعمل لديها مبيناً فيه مكان وساعة وقوع إصابة العامل وظروف الإصابة، وتقرير طبي مصدّق أصولاً من الجهة التي عالجت المصاب مرفقاً بالصور الشعاعية إن وجدت، بالإضافة لكتاب من وزارة الدفاع يثبت أن العامل المفرغ أو المكلف قائم على رأس عمله بتاريخ حدوث الإصابة أو الوفاة والعلاقة السببية بين الإصابة أو الوفاة الواردة في التقرير الطبي والعمليات الحربية وفق الأصول المعتمدة.

كما اشترط القرار تقديم العامل صورة عن قرار تفريغ أو تكليف أصولي صادر عن الوزير المختص قبل تاريخ وقوع الإصابة، بالإضافة لصورة مصدقة عن البطاقة الذاتية للعامل من مركز الموارد البشرية، وصورة تبين آخر وضع وظيفي له مُؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في حالة الوفاة فيُشترط تقديم بيان وفاة وبيان عائلي.

وستتولى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدير نسبة العجز وفق الدليل الصادر عن المؤسسة، و ستصرف المستحقات التأمينية اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز أو الشهر الذي يلي الوفاة، مع تحمّل المؤسسة لنفقات العلاج اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار

سيريا ديلي نيوز


التعليقات