أصدر مصرف سورية المركزي اليوم التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسديد ثمن العقارات والمركبات المباعة أو جزء منه في الحسابات المصرفية.

وأوضحت تعليمات المركزي أنه على الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها إرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وتنصّ التعليمات التنفيذية على وجوب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب أي البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما وأن تتضمن كل بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة ولاسيما مبرر العملية المصرفية وفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

وتشير التعليمات إلى أن وثيقة الاشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية لا تعد أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد ولا تعد بحد ذاتها مثبتة للملكية فيما يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام قرار مجلس الوزراء إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

وتؤكد التعليمات أن على المصارف العاملة تبسيط الاجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات