ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني إقرار مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990.

ووافق المجلس على مواد الباب الخامس المتعلقة بالشؤون المالية حيث يكون للنقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتتلقى النقابة والفروع واردات من رسوم الاختبار والانتساب والاشتراك وحفلات الأفراح والدوبلاج وفرق الإنشاد وغيرها والإعانات المالية التي تمنحها الدولة والهبات والتبرعات وريع أموال النقابة واستثمارها وبدلات الأعمال من الفنانين المغتربين بينما تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها كما تعفى جميع الأعمال الفنية التي تقدمها النقابة باسمها من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن يعود ريعها لصناديق النقابة.

كما وافق المجلس على الباب السادس المتضمن أحكاما عامة وانتقالية ومنها تحل نقابة الفنانين المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل نقابة الفنانين القائمة ويصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة اقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون وتتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.

وأنهى المجلس مداولاته حول مواد القانون بمادته الثمانين إلا أن إقرار القانون بانتظار تعديل عدد من المواد التي تمت إعادتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتعديلها وعرضها على التصويت مجددا في جلسة لاحقة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات