كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي عن إصدار الوزارة لقرارات حجز احتياطي طالت 214 شخصاً في وزارة التربية، على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء معاون الوزير مع عدد من الصحفيين في مكتبه يوم أمس، مبيناً أن هذه القرارات طالت الوزير السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة، وذلك عبر قرارين، واحد يشتمل على 136 شخصاً، في حين يشتمل الثاني على 88 شخصاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عبد النبي أنه ليس لدى المالية معرفة بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها، وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازياً يعمل به لضمان الأموال العامة.

 

كما بين أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها المالية منذ بداية العام الجاري بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً.

ولفت إلى أن معظم المبالغ المالية التي حجز عليها بالليرة السورية تعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى.

وأوضح أن قرارات الحجز الاحتياطي يمكن تعديلها وقصرها في حال تم توافر ضمانة تغطي كامل المطالبة المالية، إضافة لنسبة 35% من هذه المطالبة لضمان حقوق المصلحة العامة.

 

وأكد عبد النبي أن قرارات الحجز الاحتياطي لا تحمل طابع السرية، وهي تصدر عن المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على المال العام، وأن المالية ليست الجهة الوحيدة التي تصدر مثل هذه القرارات، وإنما هناك الكثير من الجهات التي تصدرها مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والإدارة العامة للجمارك.. وغيرها من الجهات العامة، وأن مختلف الواردات المالية الناجمة عن قرارات الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهات العامة ذات الطابع الإداري تعود للخزينة العامة.

واوضح أن قرارات الحجز كانت تصدر سابقا ورقياً وتعمم لنحو 86 جهة، في حين تمت أتمتة هذه القرارات بالتعاون مع الاتصالات وتعميمها خلال 3 دقائق إلكترونياً، وأن هذه المنظومة المؤتمتة لإشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجزاً احتياطياً وتأميناً جبرياً وتجميد أموال) باتت تختصر المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحدّ من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.

ولفت إلى أن لهذه المنظومة نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي، ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة.

وعن مدى فاعلية قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدر عن وزارة المالية، بين أن دور الوزارة ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها والجهات القضائية.

وأوضح أن الحجز الاحتياطي يقتضي منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية، في حين الحجز الاحتياطي قضائياً هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل.

ومن حالات إيقاع الحجز الاحتياطي عندما لا يكون للمدين موطن مستقر في سورية وخشي الدائن فرار مدينه، وكان لذلك أسباب جدية، وإذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع، وإذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط، وإذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها، في حال قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.

ولمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني، كما يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت من دون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات