أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية القرار رقم /117/ ن والذي نص على فرض شروط على صناعة المنتجات البازلتية في سورية وجاء في القرار: مادة 1- تخضع صناعة المنتجات البازلتية (خيوط بازلتية – ألياف بازلتية – قماش بازلتي – مقاسيات بازلتية – أنابيب بازلتية – صفائح بازلتية – مخلفات بازلتية) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 و تصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /114/ في الجدول الملحق بالمرسوم. مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية: 1- وضع برنامج دوري لمراقبة و قياس انبعاثات الأغبرة من المنشأة و في المناطق المحيطة أثناء تشغيل و استثمار المنشأة. 2- الصيانة الدورية و الفعالة للفلاتر التي ستركب على الوحدات التي يتولد عنها الأغبرة لمنع انتشار الاغبرة على البيئة المحيطة. 3- توفير ساحبات للهواء و ترشيحه عبر فلتر خاص ضمن صالة التعبئة و الشحن. 4- إنشاء سور بارتفاع مناسب حول المنشأة و ذلك للحد من انتشار الضجيج إلى المناطق المجاورة. 5- اتخاذ الإجراءات المناسبة لبقاء مستويات اهتزاز الألات الثقيلة دون الحد المسموح به. 6- أن تقام المنشأة بعكس اتجاه الرياح السائدة. 7- تجميع النفايات الصلبة الناتجة ضمن حاويات كتيمة و مغلقة ضمن المنشاة و ثم ترحيلها بشكل دوري بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المقامة المنشأة فيها. 8- اتخاذ الأجراءات المناسبة لمعالجة النفايات السائلة الصادرة عن المنشأة (محطة معالجة- إعادة تدوير المياه.... و غيرها) 9- مراجعة مديرايات شؤون البيئة في المحافظ المعنية من أجل متابعة الحصول على الموافقة البيئية المطلوبة . 10- التقيد بالتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل رقم /28/ لعام 2010 الخاص بمواد بيئة العمل في القانون /17/ لعام 2010 مع التركيز على إجراء الفحص الطبي المهني للعاملين كل ستة أشهر و الفحص قبل بدء العمل . 11- الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة بهذه الصناعة. مادة3- يتوجب على أصحاب صناعة المنتجات البازلتية (خيوط بازلتية – ألياف بازلتية – قماش بازلتي – مقاسيات بازلتية – أنابيب بازلتية – صفائح بازلتية – مخلفات بازلتية) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه   syriadailynews  

التعليقات