أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع تعديل لقانون العمل الخاص في سوريا، بغية “إصدار قانون عصري يواكب مرحلة إعادة الإعمار، بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل”.

وبحسب صحيفة “تشرين” ، فإن “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت من “رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين، ارسال ملاحظاتهم حول التعديل الذي طرحته حول قانون العمل الخاص”.

وقال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود دمراني، لصحيفة “تشرين” الرسمية إن “تعديل القانون جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف”.

وبين دمراني أنه “تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية، أهمها زيادة على الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين”.

ولا يجوز للعامل، بحسب مشروع التعديل “ترك العمل من دون سابق إنذار، وإعلام صاحب العمل، ومن التعديلات أيضاً الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل بقرار من الوزير المختص، تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال السوريين المسجلين لدى هذه المكاتب والتعاقد معهم”.

وجاء في التعديلات “منح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها /120/ يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى”.

ويضاف إلى التعديلات “التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، ويستحق العامل “مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل”.

وأشار دمراني إلى أنه “بعد الانتهاء من إبداء الملاحظات سيكون هناك اجتماع نهائي مع وزارة العدل ونقابة العمال لرفعه نهائياً إلى الجهة المعنية لإصداره رسمياً”.

الجدير بالذكر أن قانون العمل الخاص المعمول فيه الآن صدر في آذار عام 2010.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات