عممت رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات العامة بأن يتم التعاقد لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة بموجب عقد رضائي وفق أحكام قانون العقود رقم /51/ لعام 2004، وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (7339/15) تاريخ 2/12/2007، على أن تلتزم الجهة العامة بإبرام اتفاق عمل جماعي مع المتعهد الذي تم التعاقد معه لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.
ويلتزم المتعهد بموجب هذا التعميم  بإبرام عقد عمل لعمال الحمل والعتالة وفق قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وتضمين العقد ما يفيد اقتطاع حصة الاتحاد العام لنقابات العمال (النقابة المعنية) وفق قانون التنظيم النقابي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، والاشتراك بكافة الصناديق التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات المتوجبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالقانون رقم /28/ لعام 2014.
وبين التعميم أن أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 تسري على العلاقة العمالية بين المتعهد والعاملين لديه، على أن تلتزم الجهة العامة بتحويل الاشتراكات الواجبة على المتعهد عن عماله بموجب اتفاق العمل الجماعي استناداً لقانون العمل رقم /17/ لعام 2010 إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقها. منوهاً إلى أنه على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجيه فروعها بالمحافظات باقتطاع الاشتراكات من عمال الحمل والعتالة وفق البنود أعلاه.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن تعميمها هذا يأتي ضمن سياق تنظيم أعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها هذه الأعمال، وتوحيد أسلوب تأمينها لدى هذه الجهات.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات