أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم 18 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض بنود المادة /31/ من القرار رقم 15، وذلك فيما يخص الاكتفاء بالاحتفاظ بنسخة تصادق عليها المؤسسة المالية والمصرفية أنها نسخة طبق الأصل من السجل التجاري للعملاء.

وبحسب مانشرت البعث تضمّن القرار أنه يكتفى باطلاع المؤسسة المصرفية والمالية على صورة مصدقة عن السجل التجاري والتأكد من صحتها، والاحتفاظ بصورة عنها على مسؤوليتها. وقضى القرار باستبدال عبارة “صورة عن وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول بعد التأكد من الأصل” بعبارة صورة مصدقة من وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول، أينما وردت في المادة 31 بكافة فقراتها.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات