يعود أصل قرار "موافقة سفر" الذي فرضته "إدارة الهجرة والجوازات" خلال اليومين الماضيين، إلى المرسوم رقم 30 لعام 2007، الذي لم يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17 عاماً ولم يتجاوزوا 42 بمغادرة سوريا إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها، وضمن شروط.
وتتلخص الشروط بـ:

أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.

ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقًا للنظام.

ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسميًا مغادرة البلاد دون كفالة، شرط تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.

د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأعفى القانون من تقديم أي كفالة للأشخاص الآتي ذكرهم، شرط حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم:

أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.

ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.

ج- المعفى من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.

د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.

هـ- المتقاعدون.

و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.

ويتضمن القرار أن يدفع كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات