رفعت محافظة دمشق رسوم تسوية مخالفات البناء بكل أنواعها بنسب مختلفة، حيث تم طي القرار رقم 1276/م.ت تاريخ 2012 الذي كان ينظم عمليات تحديد رسوم تسوية مخالفات البناء بصدور القرار رقم 524/م. ت تاريخ 25/6/2018.

وأوضح مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق نحاس لـ«الوطن» أن القرار الأخير جاء استجابة لضرورة المصلحة العامة نظراً لأن الرسوم السابقة لم تكن رادعة لمرتكبي مخالفات البناء. ومنعاً لأي التباس واجتهاد فقد فصل القرار بشكل دقيق كل نوع من المخالفات وطريقة حساب الرسم والأسس التي يوضع بموجبها.
وحدد القرار عامل المنفعة في حساب رسوم مخالفات البناء، حيث يحدد عامل المنفعة برسم الترخيص الناتج عن سعر متر الأرض مضروباً بنسبة الرسم مضروباً بعامل التثقيل وحدد القرار نسبة الرسم هي نصف بالمئة وعامل التثقيل 3.5 بالنسبة لمخالفات تحويل بروز مكشوف إلى مستمر ومخالفة بروزات السطح الأخير وإنشاء بروزات.
وحول مخالفة السقف المائل إلى سقف مستوي نصّ القرار على أن الغرامة أصبحت 3 آلاف ليرة سورية لكل م2. وعن مخالفات زيادة الارتفاع في الطوابق عن الحد النظامي حدده القرار بحسب سعر متر الأرض في المنطقة فإذا كان المتر أقل من 337500 ليرة فقيمة المخالفة ألف ليرة لكل م2 عن الارتفاع الذي يقل عن نصف متر وألفا ليرة سورية لكل متر مربع عما فوق النصف متر وكل ما زاد عن 427500 ليرة لمتر الأرض يصبح رسم المتر لأقل من نصف متر ألفي ليرة وفوق نصف متر أربعة آلاف ليرة سورية.

ونفى القرار أي علاقة لتاريخ ارتكاب المخالفة بقيمة حسابها ولكن يعتمد وثيقة ثبوت المخالفة قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012، وطبق القرار اعتباراً من 9/7/2018 لجميع المخالفات التي لم تجر تسويتها قبل ذلك.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات