أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً أعادت بموجبه العمل بأحكام التجارة الخارجية الناظمة لمدة إجازة الاستيراد لتصبح مدة الإجازة سنة غير قابلة للتمديد (صناعي أو تجاري).

مصادر في الوزارة أكدت للثورة أن القرار سيضع حداً لتدخل العامل الشخصي والاجتهادات والتأويلات من قبل بعض العاملين في مديريات الاقتصاد ومعقبي المعاملات ويمنح مزيداً من الشفافية والوضوح لجهة منح إجازة الاستيراد.‏

وأضافت المصادر أن المدة التي أعطيت جاءت وفقاً لأحكام التجارة الخارجية للمرسوم رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته وهي المدة الحقيقية للتاجر والصناعي كي يتمكن من التعاقد وشحن بضاعته كون معظم الإجازات الممنوحة سابقاً كانت مدتها 3 أشهر ما جعل أصحابها يلجؤون إلى تمديدها الأمر الذي فتح الباب أمام دخول وسطاء وعملاء عند منح الإجازة.‏

وذكرت المصادر أنه وبموجب القرار الجديد فإنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الإجازات وموافقات الاستيراد باستثناء تعديل البند الجمركي في حال عدم مطابقته مع التسمية وذلك استناداً لكتاب خاص من مديرية الجمارك العامة على أن يكون البند الجديد مسموحاً وفقاً للآلية والدليل الصادرين عن وزارة الاقتصاد، أو تعديل نوع العملة أو اسم الصانع أو إضافة صانع جديد أو تعديل اسم المصدر لنفس البلد المذكور على إجازة الاستيراد.‏

وأشارت المصادر أن القرار الجديد سيسهم برفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي وخطوة باتجاه زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات.‏


سيريا ديلي نيوز


التعليقات