فيما يشبه الحملة الرقابية، ستقوم وزارة المالية بإجراء جولات تدقيق ضريبية على العديد من المؤسسات والشركات العامة والخاصة للتأكد من تسديد رسم الطابع على العقود والوثائق الخاضعة للرسم من خلال لجنة شُكلت حديثاً بقرار من وزير المالية الدكتور مأمون حمدان.
ولن تستثني اللجنة في مهمتها المحددة بالقرار رقم /1232/  الاطلاع والتدقيق في الحواسب العائدة للجهات المشمولة بالجولات، إلى جانب المستندات والعقود والوثائق والأوراق والقيود العائدة لها، مادام الهدف التحقق من حسن تطبيق قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته، كذلك التأكد من صحة استيفاء رسم الطابع وتوريده وتسديده أصولاً.
وعلى الرغم من أن القرار جاء مفاجئاً، وربما عَّكر مزاج من لا يريد لهذا الملف أن يُفتح لكونه يكشف عن مخالفات في تسديد رسم الطابع أو التغطية على المتهربين من تسديده، إلا أنه خطوة إيجابية، ليس فقط على مستوى التحقق من تطبيق قانون رسم الطابع فقط، بل سيشكل مدخلاً للكشف عن المستور في مسائل التكليف الضريبي، وسيرفع الغطاء أيضاً عن المتورطين في مساعدة شركات ومؤسسات في التهرب الضريبي وعدم تحصيل الضريبية الحقيقية إن وجدت مثل هذه التجاوزات، ناهيك بأن اللجنة التي ستقوم بالجولات الاطلاعية وأعمال التدقيق ستقوم برفع نتائج جولاتها إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وقبل ذلك تنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود مخالفات.
وسيشمل التدقيق الجهات المحددة بموجب القرار /1421/و الصادر بتاريخ /7/6/2005، وهي المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، كذلك المصارف المرخصة أصولاً للعمل في القطر، وشركات الاتصالات الخلوية وشركات التأمين المرخصة أيضاً، إلى جانب شركات الطيران والوحدات المحاسبية المستقلة.
وتبقى نتائج هذه الجولات مرهونة بتفهم أعضاء اللجنة المكلفة بالتدقيق للهدف المراد تحقيقه من تحصيل أموال ربما تكون ضائعة على الخزينة بفعل فاعل، أو إهمال متعمد، أو حتى تهرب الجهات المشمولة نفسها من تسديد ما يترتب على عقودها ووثائقها ومستنداتها من ذمم مالية، مع الإشارة إلى أن رسم الطابع يُحسب على أساس قيمة العقد بنسب محددة في قانون رسم الطابع، ويصل أحياناً إلى عشرات الملايين، ولاسيما إذا كانت بعض العقود منظمة بالقطع الأجنبي، ويتم تغريم الجهة المخالفة بالغرامة المنصوص عليها في المادة /16/ من المرسوم التشريعي /44/ لعام 2005 البالغة مثلي الرسم في حال تأخر إحدى الجهات المشار إليها عن التوريد خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء كل شهر إلى مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية، أو مديرية المالية المختصة حسب الحال.
والجدير ذكره أن اللجنة التي ستقوم بجولات التدقيق مؤلفة من رئيس قسم كبار المكلفين، ورئيس دائرة خدمات المكلفين أو رئيس شعبة الخدمات تباعاً، وعامل مختص برسم الطابع يسميه مدير مالية دمشق.
سيريا ديلي نيوز _تشرين

التعليقات