سيريا ديلي نيوز _ المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين

احتمال كبير جداً تحتاج بيوم من الأيام لمحامي ليقوم بعمل قانوني إلك أو يتابعلك دعوى .. من خلال هاد المقال رح نحكي عن حقوقك و حقوق المحامي الوكيل .

نبدأ من السؤال الأهم :

#هل_بيضمن_المحامي_ربح_الدعوى ؟

الجواب على هاد السؤال هو بالنفي ، المحامي بيبذل العناية بمعنى بيعمل يلي عليه ، لان بالنهاية في قاضي هو رح يصدر الحكم ومحكمة مختصة لتفصل الحق و الشي الأكيد بأي دعوى في طرف رابح و طرف خاسر ما بيصير يكون الطرفين رابحين   ، المادة /670 / من القانون المدني السوري نصت : " 1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التـي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " .

أما في حال وجود إهمال او جهل فاضح سبب ضرر للموكل فنصت المادة / 58 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة على التالي : " كما يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك " .

 

#الأتعاب_وحق_المحامي_بها :

كتير ناس من أصحاب النفوس الدنيئة بتفكر تتشاطر على المحامي يلي فعلاً تعب بالدعوى و بس تخلص بياكل عليه باقي الاتعاب أو بيلف من وراه و يتصالح مع الخصم لمحاولة التهرب من الأتعاب ظناً منه انو المحامين شو اشتغل !؟

 

 القانون نص على أنه يجب أن يتفق المحامي مع موكله على الأتعاب خطياً ، و انت كشخص موكل محامي هادا الموضوع المفروض يكون بالنسبة الك مريح اكتر لسببين على الاقل انو محاميك عم يثبت العلاقة حتى ما يصير تغير بالاتفاق و عم يرسم معالمه و يثبتها بشي مكتوب ، نقطة تانية هية انو لما يكون محاميك دقيق بتعامله معك ف أكيد رح يكون دقيق بالحفاظ على حقوقك و هاد الشي حسب المادة / 60 / .

 

- قانون تنظيم مهنة المحاماة أعطى المحامي الحق بحبس الأموال لديه بما يعادل مطلوبه في حال وجود اتفاق خطي بينه وبين الموكل على الاتعاب و في حال ما كان في اتفاق خطي ف بيرفع المحامي الأمر لمجلس فرع النقابة ليقرر ، و بيحق للمحامي اقتطاع أتعابه من المبالغ المحكوم فيها كدين ممتاز يعني بيتم اقتطاعها قبل أي دين أقل درجة و بيستلمها المحامي بدون محاكمة عن طريق دائرة التنفيذ و يبقى المبلغ محجوز اسبوع ، وفي حال اعتراض الموكل فعليه يراجع المحكمة خلال مدة اسبوع من تاريخ الاعتراض و بيتم تحويل الموضوع إلى المحكمة المختصة و حكمها بيكون مبرم حسب المادة /60 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة  .


- بالنسبة لحالات إذا ما اكتملت الدعوى و المحامي حل القضية صلحاً مع الخصم بتفويض من الموكل ف بيستحق المحامي أتعابه ((( كاملة )))  ، أما إذا وقع الصلح بين الموكل و خصمه دون علم المحامي و موافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه ، أم في حالة عزل المحامي نفسه يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها المحامي فعلاً من قبل مجلس الفرع و ذلك حسب نص المادة / 64 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة : " أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحاً على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة /61/ من هذا القانون. ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلاً من قبل مجلس الفرع " .
 

وفي حال بعد ما اختلف الشخص مع المحامي أو تهرب من دفع أتعابه إنو يروح يوكل محامي تاني .. فالنظام الداخلي لنقابة المحامين أوجب على المحامي الجديد أخذ موافقة المحامي السابق الخطية قبل التدخل بالدعوى حسب نص المادة / 101 / : " على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه.
وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لسباب مبررة ".

 

- أما في حال حصول خلاف على الأتعاب سواء كانت مستندة إلى عقد أتعاب خطي أو شفوي بيفصل بهاد الموضوع مجلس فرع نقابة المحامين التابع اله المحامي مع مراعاة أهمية القضية و الجهد المبذول و مكانة المحامي بعد دعوة الطرفين ، و قرارات مجلس الفرع قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم من اليوم التالي لتبليغ الحكم ، و مجلس الفرع في حال شكى المحامي الموكل إنه يعطيه اجراءات تحفظيه لتحصيل حقوقه متل الحجز الاحتياطي على أموال الموكل وقرار محكمة ا لاستئناف مبرم .
وهو ما نصت عليه المادة /61/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وما بعدها  : " يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة الى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية. المادة /62/: أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب. المادة /63/: لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ " .

 

- بالنسبة للأموال المسلمة للمحامي و الأوراق الأصلية المحامي ملزم يسلمها للموكل بناء على طلبه حسب نص الفقرة / أ / من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، و المحامي ملزم لمدة 5 سنوات الاحتفاظ بالوثائق المودعه لديه من تاريخ انتهاء القضية حسب الفقرة / د /  .

. ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صوراً عن أوراق الدعوى .

 

- بيمتنع على المحامي التواصل مع خصم موكله بدون موافقته أو حضروه و حتى إذا بدو يتصل بالخصم يلي موكل محامي فلازم عن طريق محاميه و بموافقته حسب المادة / 91 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين و يلي نصت : " على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته " .

- بالاضافة إلى إنو محظور على المحامي إعطاء أي تصريح معد للنشر عن القضية حسب المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين يلي نصت على التالي : " يحظر على المحامي اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل قيها مهما كان مضمونه وايا كانت الظروف التي تذرع بها، الا باذن خاص سابق من قبل الرئيس " .

 

- أما بالنسبة إنو المحامي ممكن ما يقبل كل ما طلب الموكل الاستشارة إنو يجي لعنده على مكتبه أو بيته و بيطلب منه يراجعه بمكتبه فهاد الأصل و كمثال لما بدك تعمل تحليل طبي أو تصوير أشعة ما بيجي لعندك الدكتور و الأجهزة على البيت – في حال كان بيجيب الاجهزة و بيجي لعندك هاد الطبيعي فوضع تاني – و من هاد المنطلق النظام الداخلي لنقابة المحامين نص على أنه لا يجوز للمحامي أن ينتقل لمراجعتهم في منازلهم في المادة / 90 / و التي نصت على ما يلي : "  يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية.

- - نص القانون على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو ياخذ أسناد لأمر باسمه أو ينقل الحق لاسمه ليدعي به مباشرة ، موضوع الاتفاق على الاتعاب بنسبة من العين بيجوز ولكن بنسبة لا تتجاوز 25% إذا كان محامي واحد و تتجاوزها في حال كان أكثر من محامي واحد موكل ، وعليه نصت المادة /60/:ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسناداً للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الأسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة

- و كنقطة أخيرة ناهيك عن الاسباب الاخلاقية حظر القانون على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم حسب المادة / 100 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين و التي نصت : " يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة " .

 

بالنهاية التعامل بين المحامي و الموكل لازم يكون مبنية على الثقة وكيلك محاميك بيمثلك لازم تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل و ضمن الحدود و ما تتحول العلاقة من علاقة عمل إلى تجاوز الحدود و محاميك وكلته و دافع مصاري ما بيعني هاد الشي تشيل الكلفة أو تتجاوز الحدود بينكم و بمقالات أخرى رح نحكي عن واجبات الاحترام المتبادل و ضريبة الجزائية للتعدي على المحامي في اطار سلسلة المقالات القانونية عبر موقعنا سيريا ديلي نيوز . 

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

التعليقات