أكد مصرف سورية المركزي أهمية الإجراءات التي تتخذها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار سعيها الدائم إلى تبسيط تلك الإجراءات، ومواكبة آخر المستجدات على صعيد العمل المصرفي.
وأعلن المصرف المركزي في بيان له نشره على موقعه الالكتروني أمس أن الهيئة قامت بتعديل بنود قرارات لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذوات الأرقام 15 لعام 2015 و10 لعام 2017، المتضمن رفع المبلغ المحدد من قبل الهيئة لاتخاذ إجراءات العناية للتعرف على العميل ومعرفة مبرر العملية ومصدر الأموال في المؤسسات المصرفية.
ومن الإجراءات التي قامت الهيئة بتبسيطها رفع المبلغ المحدد من قبلها للتعرف على العميل ومعرفة مبرر العملية ومصدر الأموال في المؤسسات المصرفية ليصبح 5 ملايين ليرة أو ما يعادلها بعد أن كانت لا تتجاوز 3 ملايين ليرة وفق آخر تعديل للقرار رقم /15/ الصادر بتاريخ 20/5/2015 وذلك باستثناء البند رقم /7/ من الفقرة /ج/ من المادة /31/ والذي يؤكد أنه في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، ينبغي فهم غرض العملية وطبيعتها، ويتم الاكتفاء في هذه الحالة بصورة مصدقة عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الربحية لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر، وبكتاب يتضمن الموافقة على العملية من قبل الجهة الحكومية أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح، فإنه يتم الإعفاء من تقديم هذا الكتاب إذا كانت قيمة العملية أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها تساوي أو أقل من مليون ليرة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، والمستند المتضمن التفويض للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، حيث يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي، وفي كل الأحوال لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات المرتبطة فيما بينها إذا تجاوزت قيمتها مليوني ليرة، إذ يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة أو يتم تطبيق جميع إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة.
وأيضاً باستثناء الفقرة /أ/ من المادة /48/ من نفس القرار المذكور والتي تنص على التزام المؤسسة المصرفية والمالية إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عنها في هذا النظام أن تستعلم من العميل عن مصدر الأموال أو وجهتها، وذلك حين تكون العملية نقدية أو عدة عمليات نقدية مرتبطة فيما بينها تبلغ أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة أو ما يعادلها، والتي أصبحت 15 مليون ليرة بعد تعديلها بموجب البند /2/ من المادة الأولى للقرار رقم /17/، مع إلغاء الفقرة /ه/ من المادة /48/ من القرار /15/ الصادر بتاريخ 20/5/2015 والتي كانت توجب توثيق تنفيذ عمليات الإيداع والسحب النقدي أو عدة عمليات إيداع أو سحب مترابطة فيما بينها تساوي أو تتجاوز قيمتها 20 مليون ليرة أو ما يعادلها، وفحصها وتدقيقها في ضوء مبرراتها من قبل مسؤول الإبلاغ عنها.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات