أقر مجلس الشعب قانونا يحدد صلاحيات معاون الوزير وينص القانون المشار إليه على أن تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير ومنها “السمعة الوظيفية وتتضمن الانجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولرية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة” وهو الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب مبينين أن هذه الصفات الخلقية والقيمية لا يمكن التأكد منها ومتسائلين عن الآلية التي سيتم اتباعها لمعرفة أخلاق الشخص قبل تعيينه معاونا للوزير.

كما سجل عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب عمار بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد اعتراضهم على حذف شرط “إجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسوب” من الشروط التي يتوجب وجودها في شخص معاون الوزير مؤكدين أهمية اتقان معاون الوزير للحاسوب ليكون معاونا

ووفقا للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية وتوقيع معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والانظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والانظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.

ويحدد القانون في المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير وتتضمن الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري والسمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات