عمّم مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف الخاصة العاملة في سورية بوجوب الالتزام بإدراج الإفصاحات المرفقة ضمن البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2017 ضمن الإيضاح الخاص بالسياسات المحاسبية المهمّة ضمن فقرة “المعايير والتفسيرات الصادرة عن المعايير الدولية وغير نافذة التطبيق” للمصارف التقليدية، وضمن فقرة “معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية غير نافذة التطبيق”.

وأشار التعميم إلى أن الإفصاحات المدرجة تمثّل الحدّ الأدنى الذي يجب أن تحتويه البيانات المالية ولا مانع من الإفصاح عن آثار أي كمية أخرى في حال توفر هذه المعلومات لدى المصرف.

وأوضح التعميم الإفصاحات المطلوب إدراجها وفق متطلبات المعيار (9) الخاص بالأدوات المالية، والمعيار (30) الخاص باضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية للمصارف الإسلامية، إذ يجب أن تتضمن هذه الإفصاحات بالنسبة للمصارف التقليدية مقدمة مختصرة عن المعيار رقم (9) المتعلق بالأدوات المالية، بحيث تتمّ الإشارة إلى تاريخ الإصدار والنفاذ وفق هذا المعيار ووفق متطلبات الجهات الرقابية وأهم المحاور الأساسية الواردة ضمن المعيار، إضافة إلى التصنيف والقياس، أي الإشارة إلى كيفية تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفق المعيار (9)، إلى جانب الإفصاح عن المنهج المتّبع من قبل المصرف لاحتساب مخصّصات انخفاض القيمة والمدخلات الرئيسية لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما فيها عوامل الاقتصاد الكلي والمعلومات المستقبلية والسيناريوهات المتعدّدة “احتمالية التعثر– التعرض للمخاطر نتيجة التعثر– الخسارة نتيجة التعثر”، وكيفية تصنيف المصرف لموجوداته المالية وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم (9)، وكذلك الإشارة إلى التأثير المتوقع على التصنيف وانخفاض القيمة والإفصاحات المطلوبة والتأثير المالي، وإلى الإجراءات المتخذة من قبل المصرف للإشراف على تطبيق المعيار رقم (9)، وإعداد التقارير المالية اللازمة وعمليات المراجعة الدورية لمدخلات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والافتراضات والسيناريوهات المستخدمة.

أما فيما يخصّ المصارف الإسلامية فيتوجب عليها بداية الإشارة إلى أنها ملتزمة بتطبيق المعيار رقم (9)، فيما لم تغطه معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم الإفصاحات المتضمنة مقدمة مختصرة عن المعيار رقم (30) المتعلق باضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، بحيث تتمّ الإشارة إلى تاريخ الإصدار والنفاذ وفق المعيار ووفق متطلبات الجهات الرقابية وأهم المحاور الأساسية الواردة ضمن المعيار، إضافة للإشارة إلى كيفية تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفق المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية وخاصة المعيار رقم (25) المتعلق بالاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة، إلى جانب الإفصاح عن المنهج المتّبع من قبل المصرف لاحتساب مخصصات انخفاض القيمة والمدخلات الرئيسية لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة بما فيها عوامل الاقتصاد الكلي والمعلومات المستقبلية والسيناريوهات المتعددة “احتمالية التعثر– التعرض للمخاطر نتيجة التعثر– الخسارة نتيجة التعثر”، وكيفية تصنيف المصرف لموجوداته المالية وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم (30)، وعلى المصارف الإسلامية أن تشير أيضاً إلى التأثير المتوقع على التصنيف وانخفاض القيمة والإفصاحات المطلوبة، والتأثير المالي نتيجة الفرق الحاصل في تطبيق المعيار رقم (30) عما كان مطبقاً وفق المعيار رقم (11) المتعلق بالمخصصات والاحتياطيات، وأثرها على حقوق الملكية وحقوق حسابات الاستثمار المطلق ومدى الحاجة للمعالجة مع احتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي معدل الأرباح إن وجد، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، مع الإشارة إلى الإجراءات المتخذة من قبل المصرف للإشراف على تطبيق المعيار رقم (30) وإعداد التقارير المالية اللازمة وعمليات المراجعة الدورية لمدخلات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والافتراضات والسيناريوهات المستخدمة.


الوطن

سيريا ديلي نيوز


التعليقات