أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة ( د ) من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: “يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 4

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439هـ الموافق 22-2-2018 م.

يصدر مايلي:

المادة 1:

تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي:

“د. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.

المادة 2:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي

سيريا ديلي نيوز


التعليقات