بعد ثماني سنوات على صدور القانون /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق، تؤكد الهيئة العامة للضرائب والرسوم على إخضاع المحاسبين القانونيين لضريبة الأرباح الحقيقية، بل أكدت أنه لا تاستفاقة متأخرة
التعميم الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 31 كانون الثاني 2018 وصل إلى جمعية المحاسبين القانونيين في السابع من الشهر الجاري متأخراً سبعة أيام، وفيه إشارة واضحة إلى أنه صدر استناداً إلى كتاب مديرية مالية دمشق المؤرخ بـ21/12/2017 المتضمن بيان الرأي حول تكليف المحاسبين القانونيين الذين ليس لديهم مكتب بضريبة الرواتب والأجور استناداً إلى التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2006، وكأن مالية دمشق لا تعلم بصدور القانون /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ولاسيما المادة /33/ منه والتي نصت على «كل من رخص له بممارسة المهنة أن يُعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة، وتعد هذه الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقم بذلك، على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة» وكذلك لأحكام المواد /51 – 52 – 76 – 96/ منه.
وبما أن وثيقة إثبات مكان مزاولة المهنة هي إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق سواءً أكان الممارس شخصاً طبيعياً أو شركة مهنية والصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين، فقد رأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى جانب ما ذُكر أنه لا يجوز ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق من قبل المحاسبين القانونيين من دون مكتب، وبالتالي لم يبق أي منهم خاضع لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بل أصبحوا خاضعين لفئة مكلفي الأرباح الحقيقية، وفق أحكام المادة /2/ من قانون الدخل /24/ لعام 2003، وتعديلاته، وعليهم تقديم بياناتهم السنوية إلى الدوائر المالية أصولاً.
هل يجوز؟
الغريب أن الهيئة ختمت تعميمها باعتبار ما ورد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2006 بخصوص المحاسبين القانونيين معدلة حكماً مستندة لما ذكرته في مضمون التعميم، والسؤال هل يجوز تعديل التعليمات التنفيذية لأي قانون أو مرسوم من دون تعديل النص الأساسي، أم يحق لوزير المالية أن يُعدل في التعليمات من دون إجراء أي تعديلات على النص التشريعي الأساس…؟
وإذا كان البند /1/ من المادة /96/ من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق /33/ لعام 2009 نصت على أنه يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقاً لقواعد مزاولة المهنة، وبما أن إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة هي وثيقة إثبات مكان مزاولة المهنة، ومن جهة أخرى، عزا مصدر مطلع في الهيئة العامة للضرائب والرسوم سبب إصدار هذا التعميم بمنع بعض موظفي الماليات من مسك دفاتر وحسابات بعض الشركات التجارية وتدقيقها وختمها بأختام محاسبين قانونيين ليس لديهم مكاتب، وما ينجم عن ذلك من ضرائب منخفضة مقابل مبالغ مالية لا ترضى بها مكاتب وشركات التدقيق المرخصة أصولاً.
من دون عروض أسعار
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ«تشرين» أن إحدى شركات المحاسبة والتدقيق المعروفة استطاعت أن تحصل على عقد لتدقيق حسابات وميزانيات الشركة السورية للاتصالات من دون أن تعلن الأخيرة عن عروض أسعار، أي خلافاً لما جاء في نظامها المالي.
اسألوا الشركة!
ولدى اتصالنا مع الشركة الفائزة بالعقد، أكد المحاسب القانوني عبد الله مكسور أن شركته تمت تسميتها كمحاسب لشركة الاتصالات من قبل الهيئة العامة للشركة، وفي سؤال عما إذا كان أمر تسمية محاسب قانوني للشركة يحتاج عرض أسعار ودفتر شروط فنية بموجب إعلان تقوم به الشركة لاستلام الطلبات من شركات المحاسبة المتقدمة، قال: تمت تسميتنا بموجب قرار للهيئة العامة لشركة الاتصالات، وفي إمكانكم أن تسألوا الشركة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن النظام المالي للشركة السورية للاتصالات ولاسيما الفصل الرابع منه نص على طلب العروض لتأمين احتياجاتها، مع العلم أن الشركة التي كانت تدقق حساباتها في وقت سنة سابقة لحصول الشركة الجديدة على عقد التدقيق تقدمت بموجب إعلان طلب عروض بما يتوافق مع دفتر الشروط الفنية المحدد من قبل الاتصالات.
جوز ممارسة هذه المهنة من دون مكتب، أي أن المحاسبين الذين كانوا يزاولون مهنتهم في منازلهم أصبحوا ممنوعين ما لم يبلغوا تنظيمهم المهني بعناوين مكاتبهم.

تشرين

سيريا ديلي نيوز


التعليقات