أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بقبوله الودائع العينية بحرز مختوم بالشمع الأحمر أو الرصاص، وبموجب كتاب من القضاء أو النيابة العامة، أو أي من الضابطات العدلية المتخصصة، على أن يتضمن الكتاب محتويات الوديعة مصرف سوريا المركزيعلى مسؤولية الجهة المودعة، وتحفظ الوديعة على حالها.
ويتم بموجب القرار قبول الودائع التي تتضمن عملات بالليرة السورية أو بالدولار الأمريكي أو اليورو نقداً، وتوضع في الحساب الخاص بها المعد لهذا الغرض، أما العملات الأخرى تعامل معاملة الودائع العينية المذكورة آنفاً، في حين لا تقبل الودائع إلا إذا كانت مبالغ مالية “قطع أجنبي – عملة وطنية” أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، ويجوز خلافاً لذلك في الحالات التي يقدرها مدير الفرع قبول ودائع ذات قيمة مالية عالية إذا كان حجمها يقارب أحجام المعادن الثمينة نسبة للقيمة، كما لا تقبل الودائع التي تقل عن 100 ألف ليرة أو 5 غرامات من المعادن الثمينة أو 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى وفق النشرة المعتمدة بتاريخ طلب الإيداع، وتقبل الأحجار الكريمة مهما كانت قيمتها.
ويجب – بحسب القرار- أن يقدم الضبط المنظم بحق صاحب الوديعة مع كتاب الإيداع، وفي حال عدم الانتهاء من تنظيم الضبط يقوم قسم الشؤون القانونية بتنظيم جدولاً بالودائع التي لم يقدم معها الضبط، ثم تتم مطالبة الجهة المودعة بهذا الضبط لدراسة فيما إذا كان لمصرف سورية المركزي أي حقوق تتعلق بالوديعة ليصار إلى رفع الدعوى القضائية أصولاً.
ونص القرار على أن تتم دراسة قرار فك الاحتباس من الموظف المكلف بحيث يكون قراراً قضائياً موجه إلى مصرف سورية المركزي محال عن طريق النيابة العامة ويتم تدقيق الحكم القضائي من حيث الشكل والمضمون، وفي حال كان هناك ملاحظات يتم تحديد هذه الملاحظات مرة واحدة وإعلام طالب التنفيذ بها لاستكمالها، على أن تصدر الموافقة على فك الاحتباس بقرار من مدير الفرع بناء على اقتراح رئيس قسم الشؤون القانونية بعد الحصول على موافقة إدارة قضايا الدولة إذا تعلق الجرم بحقوق المصرف المركزي ما لم يكن الحكم محال إلى المصرف عن طريق إدارة قضايا الدولة دون أي اعتراض على التنفيذ، وفي حال وجود أي لبس قانوني أو غموض يتم طلب رأي مديرية الشؤون القانونية.
وبين القرار أنه تعاد الودائع بذات العملة التي أودعت بها، وفي حال صدور الحكم بإعادة مبالغ القطع الأجنبي بالليرة السورية يتم احتساب المعادل حسب نشرة أسعار الصرف بتاريخ إبرام الحكم أو طلب فك الاحتباس أيهما أصلح للمصرف المركزي ما لم يتضمن القرار القضائي خلاف ذلك حيث يتم التقيد بمضمون الحكم. وإذا كان طلب فك الاحتباس مقدم من محام وكيل يجب ذكر اسمه في كتاب فك الاحتباس، أو إبراز وثيقة رسمية تثبت أنه يمثل صاحب الوديعة في الدعوى القضائية على أن تتضمن وكالته حق القبض والاستلام. وإذا كان الطلب مقدم من وكيل بموجب وكالة صادرة عن الكاتب بالعدل يجب التأكد من صلاحية الوكالة لاستلام الوديعة.
ويتم بموجب القرار تعزيز الوكالة سواء كانت وكالة قضائية أم وكالة كاتب عدل باتصال هاتفي بالموكل على الرقم الذي يقدمه الوكيل بوثيقة ممهورة بتوقيعه وبصمته وخاتمه، ولا يجوز فك احتباس الوديعة إذا كانت محجوزة لداع آخر ويتم إعلام القضاء أو النيابة العامة حسب الحال بذلك. وفي حال كان القرار الوارد يتضمن تسليم الوديعة لمأمور التنفيذ يتم إعلام قاضي التنفيذ بكتاب رسمي بالإشارات والحجوزات الواردة على الوديعة إن وجدت، حيث يتوجب أن يتضمن الكتاب الوارد من قاضي التنفيذ الإشارة إلى كتاب مصرف سورية المركزي الموجه إليه والمتضمن الإشارات والحجوزات.
ولا يجوز استلام الوديعة في حال كانت معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة إلا إذا كانت مرفقة بتقرير من جمعية الصاغة يبين أوصافها ووزنها وعيارها، ولا يجوز استلام الحكم القضائي بفك الاحتباس إلا عن طريق البريد الرسمي وفق الأصول. وتبقى الودائع المودعة قبل نفاذ هذا القرار على حالها لحين صدور حكم قضائي بشأنها وذلك لجهة كونها وديعة عينية أو نقدية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات