حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواصفات سيخ الشاورما لدى كافة مطاعم ومحال بيع مادة الشاورما بحيث لا يتجاوز وزنه خمسين كيلو غرام بطول خمس وسبعين سنتميترا وقطر يبلغ أربعين سنتميترا.

والزم القرار رقم 392 الصادر عن الوزارة اليوم بأنه يتوجب على جميع المطاعم والمحال التي تبيع الشاورما التقيد بعدد من الشروط وهي: حيازة فاتورة نظامية للحوم التي يتم تحضيرها على السيخ يظهر فيها مصدرها وكميتها بشكل واضح على أن يتم إبرازها لدوريات حماية المستهلك حين الطلب، كما وينبغي الاعلان عن نوعية اللحم المعروض على السيخ بشكل واضح، بالإضافة إلى وجوب الاعلان عن أسعار المبيع للمستهلك بشكل ظاهر والتقيد بالأسعار المحددة بنشرات التسعير أصولا.

كما نص القرار المذكور بأن يعمل به بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره على أن يعاقب مخالفو احكامه بالعقوبات المنصوص عنها بقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015والقرارت الصادرة بما فيها الاغلاق الإداري.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات