بعد أن انتهى مجلس الوزراء من دراسة قانون الجمارك الجديد ورفعه للجهات الوصائية لاستكمال أسباب صدوره ،كان لغرفة الملاحة البحرية السورية مجموعة من الملاحظات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الموحدة (الموانئ –شركتي مرفأ اللاذقية وطرطوس- شركة التوكيلات الملاحية-المؤسسة العامة للنقل البحري). غرفة الملاحة رفعت مذكرة لوزير النقل تتضمن ملاحظات حول قانون الجمارك الجديد مع التأكيد على أهميتها كونها تضمن إصدار قانون جمارك جديد مرن يتماشى مع القوانين والمواثيق البحرية الوطنية والدولية الأمر الذي يشجع السفن للقدوم إلى المرافئ السورية. وهذه الملاحظات: أولا -المادة 1- وجوب إضافة تعريف واضح للوكيل الملاحي يحدد عمله وطبيعته جاء رد وزارة المالية بأنه" لاحاجة للتعريف" وتجدر الإشارة بضرورة التعريف عملا بأحكام القانون التجاري البحري السوري رقم 46 لعام 2006 لكي تتطابق مهام الوكيل البحري ومسؤولياته في قانون الجمارك الجديد مع القانون المذكور. ثانيا -المادة رقم 62:اعتبار إعلام الوصول قبل\24\ساعة كإعلام أولي إلى حين تقديم بيان الحمولة الأصلي من قبل الربان أثناء إجراء عملية حرية المخالطة لاسيما الرحلات البحرية بين المرافئ السورية ومرافئ الدول المجارة والتي لاتتجاوز مدة الرحلة البحرية فيها عدة ساعات فقط.....وكان رد وزارة المالية بأن النص الحالي يفي بالغرض لان الزمن المحدد في المادة ضروري ليكون أمام الجمارك الوقت الكافي لتحضير الاجراءات الجمركية . يجب التوضيح بانه لايمكن للجمارك القيام بأية تحضيرات قبل عملية تسجيل المانفيست وتقديم الوكيل البحري لطلب تشغيل السفينة إما إدخال أو سحب مباشر وعلاوة على ذلك فان الظروف الراهنة في عملية الاستيراد والتصدير تقضي أن يتم تغير المستندات على متن السفينة وضمن المياه الاقليمية بحيث يصبح مقصد البضاعة سورية وذلك ضمن إطار الاجراءات المتبعة لكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عل البلاد. ثالثا – تحديد مسؤولية الناقل البحري إلى حين استلام البضاعة في الساحات والمخازن الجمركية وهذا يعتبر إجحافا للناقل البحري ومخالفا للقوانين والأعراف الدولية وشروط بوليصة الشحن وهذا الموضوع يتم التلاعب به لدفع المسؤولية عن متعهدي الشحن والتفريغ الذين يقومون بتفريغ البضاعة ونقلها من السفينة الى الساحات والمخازن الجمركية. في معرض ردها أوضحت وزارة المالية أن تمديد مسؤولية الناقل البحري هو لمصلحة الوكيل الملاحي وذلك لإثبات أن النقص أو الزيادة في البضاعة تم قبل الشحن مع العلم أن كافة إجراءات التحقق(الاستلام)تتم بحضور الوكيل الملاحي. نود التوضيح بان الأمر لايصب في مصلحة الوكيل الملاحي بتاتا باعتباره متضامنا مع ربان السفينة والناقل البحري لحين إصدار محاضر الضبوط وفق المادة\66\من مشروع القانون الجديد وهو الأمر المعمول به وفق القانون النافذ حاليا. مع العلم ان هذه المحاضر تنظم في حالة الإدخال أما في حالة السحب المباشر وكانت البضاعة واردة بشرط(FIOS ) حيث يقوم أصحاب البضاعة باستلامها ضمن عنابر السفينة وبدفع رسوم التفريغ(المناولة) كاملة. لذا يرجى مراعاة ضرورة تحديد مسؤولية الناقل البحرية وخاصة عن النقص في بيان الحمولة حسبما حددته أحكام القانون التجاري البحري السوري رقم\46\لعام 2006 وأسوة بجميع القوانين العالمية واجتهادات محاكم النقض السورية. رابعا -:دراسة إمكانية إشراك غرفة الملاحة البحرية السورية عند قيام مدير الجمارك بتحديد نسب التسامح العرفي وذلك استنادا الى قانون إحداثها رقم\20\لعام 2006 والذي يؤهلها للقيام بهذا الدور. لم تطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون. خامسا –المادة المتعلقة بالمستودعات :وجوب مخاطبة شركة المرفأ قبل الموافقة على الترخيص لإقامة مستودعات خاصة من قبل وزارة المالية بناء على كتب ترفع من قبل الجمارك وذلك بهدف التأكد من عدم قدرة شركة المرفأ على استقبال المواد المراد إدخالها الى المستودعات الخاصة المراد ترخيصها حتى لاتفوت منفعة على شركة المرفأ من بدلات المناولة والخزن التي قد تحققها في حال استثمار مخازنها وإدخال البضائع وإيداعها فيها بدلا من سحبها مباشرة الى المستودعات الخاصة الموجود خارج منطقة المرفأ.(لم تطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون). سادسا- المادة رقم 64 : ضرورة تعريف السفن التي تقوم برحلات منتظمة الى المرافئ السورية وإعادة صياغة للمادة خاصة وان جميع السفن لها وكيل ملاحي في مرافئ التفريغ والتحميل. وضع بجانب الملاحظة "النص الاحتياطي" على الرغم من أهمية التفريق عند التعامل مع الخطوط الملاحية المنتظمة. سابعا –المادة\260\: اقتراح إدراج الوكيل الملاحي في جملة المستفيدين من البضاعة المباعة في حال ترتب أجور تخزين أو رسوم مرفئية مدفوعة من قبله الى شركة المرفأ لم تطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون. ثامنا- إضافة مادة توضح الشحن بالحاويات وفق شرط FCL وال CY\CY وعدم مسؤولية الوكيل البحري عن المحتويات والنقص والنوعية وذلك لحصول عملية الشحن من قبل الشاحن وتحت إشرافه ويتم إغلاق الحاويات وترصيصها من قبل السلطات الجمركية في بلد التصدير. لم تطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون. تاسعا –ضرورة إشراك مندوبين عن وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية السورية في دراسة ووضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد وذلك لتوضيح جميع الحالات المختلفة لعمليات النقل البحري والتسهيلات التي يمكن تقديمها لمصلحة هذا القطاع طبقا للقوانين والأعراف الدولية وبحيث لايؤدي الى ضياع أي رسوم أو منفعة لصالح الدولة تساعد في تنمية قطاع النقل البحري. لم تطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون. نشير هنا أن هذه الملاحظات كان لها اثر سلبي كبير على مرافئنا خلال السنوات الماضية وإذا لم يتم تلافيها فذلك سيؤثر على ارتياد السفن وخطوط النقل العالمية للمرافئ السورية.
 

سيريا ديلي نيوز- أياد خليل


التعليقات