المصرف التجاري السوري عالج قضية تسليم بطاقات الصراف الآلي لغير أصحابها، بإصدار تعليمات تسمح لذوي المفقودين أو الغائبين بتسلم الرواتب والمعاشات، إذ سمح المصرف وفق تعليماته الصادرة بتسليم البطاقة للوكيل القضائي عن “غائب أو مفقود” المعيّن بموجب قرار قضائي يخوّله استلام بطاقة الصراف الآلي، واستلام الرواتب لغرض الإنفاق على أولاد المفقود أو الغائب القاصر، كما شملت التعليمات تسليم البطاقة للوصيّ عن القاصر أو القيّم الشرعي عن مريض بموجب قرار قضائي أيضاً يسمح له باستلام البطاقة.
وحول المتقاعدين  سمحت التعليمات بتسلم البطاقة من قبل الوكيل القانوني للمتقاعد فقط، ولأقارب الموكل من الدرجة الأولى “أب، أم، ابن، ابنة”.
وتضمنت أيضاً حسب البعث  الزوج والزوجة بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدّقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز الأسبوع من النائب العام في المحافظة التي ستُستخدم بها، على أن تتضمن الوكالة عبارة “لاستلام بطاقات الصراف الآلي والرقم السري” بشكل صريح. أما بالنسبة للعاملين في التربية بالجولان السوري المحتل المستحقين لأجورهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2001 فيستمر العمل بالقرار القاضي بتجديد بطاقات الصراف الآلي لأقاربهم بموجب الوكالات الممنوحة لهم أصولاً.
وحول  صاحب العلاقة فقد نصّت التعليمات على وجوب التأكد من أن المتعامل هو صاحب بطاقة الصراف الآلي عند تسليم البطاقات أو الأرقام السرية الخاصة بها، وذلك بمطابقة الوثيقة الشخصية مع البيانات الموجودة، وإجراء التحديث اللازم للبيانات في حال عدم اكتمالها حسب التعليمات الصادرة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات