أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 34 لعام 2017 الخاص بمنح الشهادات البحرية والغاء العمل باحكام القانون رقم 57 لعام 2001.

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 34 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور.‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 2 /1439 هجري الموافق24/10/2017 ميلادي.‏

يصدر ما يلي :‏

المادة 1‏

يقصد في معرض تطبيق احكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها.. الوزارة: وزارة النقل.‏

الوزير: وزير النقل.‏

المديرية: المديرية العامة للموانئ الادارة والسلطة البحرية المختصة.‏

المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ.‏

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 اس تي سي دبليو وتعديلاتها.‏

الملاح: هو كل شخص يكون مستخدما او مشتغلا او عاملا بأي صفة كانت على متن السفينة.‏

الربان: الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما.‏

الضابط: احد اعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين باحدى الصفات التالية ضابط اول.. ضابط كبير المهندسين.. ضابط مهندس ثان.. ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية.. ضابط مسؤول عن نوبة هندسية.. ضابط تقنيات الكترونية.‏

الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.‏

ضابط كبير المهندسين: هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية.‏

ضابط مهندس ثان: هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية ادارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.‏

ضابط تقنيات الكترونية: هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة واصلاح النظم الالكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة.‏

البحار: عضو من طاقم السفينة خلاف الربان او الضباط.‏

المعهد المعترف به: اي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية.‏

المرشد البحري: هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات ارشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية.‏

الحمولة الاجمالية: هي الحجم الكلي للسفينة مقاسا وفق احكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.‏

قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع الات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة.‏

الشهادة: وثيقة سارية المفعول ايا كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها.‏

الرحلة الدولية: هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد.‏

الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على200 ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن انزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ولا تتجاوز المسافة600 ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.‏

التطقيم الآمن: هو العدد الادنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.‏

المادة 2‏

يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحارة وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية.‏

المادة 3‏

يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط واجراءات تصدر عن الوزير.‏

المادة 4‏

تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.‏

المادة 5‏

تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.‏

المادة 6‏

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ:‏

أ-منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية.‏

ب- شروط التطقيم الامن للسفن السورية.‏

ج- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط واجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية.‏

المادة 7‏

يلغى العمل بأحكام القانون رقم 57 لعام 2001.‏

المادة 8‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 11/ 2/ 1439 هجري الموافق لـ 31/10/2017 ميلادي.‏

رئيــــس الجمهوريــــــة‏

بشــــــار الأســـــد‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات