اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 117 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 282‏‏

رئيس الجمهورية‏‏

بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.‏‏

يرسم ما يلي:‏‏

المادة 1‏‏

تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها وفق الآتي:‏‏

المادة 117: أ- يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية او تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة او من معهد عال او متوسط إلى كلية او من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.‏‏

ب- 1- لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.‏‏

2- يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية اذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏‏

3- يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية اذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.‏‏

ج- يجوز قبول طلاب نقلا او تحويلا من ابناء البلدان العربية او الاجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏‏

المادة 2‏‏

تعدل المادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها وفق الاتي:‏‏

المادة 171: لا يجوز التحويل او النقل في درجتي الماجستير او الدكتوراه بين الجامعات السورية او من جامعات خاصة سورية او جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.‏‏

المادة 3‏‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏‏

دمشق في 6/1/1439 هجري الموافق لـ 26/9/2017 ميلادي.‏‏

رئيــــــس الجمهوريـــــة‏‏

بشــــــار الأســــد‏‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات