محافظة دمشق  قامت بتعديل قرارها رقم 124 لعام 2003 والمتعلق بغرامات أعمال الحفريات وأكدت المحافظة أن القرار الجديد يتضمن تحديد أعمال الحفريات في الطرقات العامة والأرصفة والمسطحات الخضراء وهي تشمل الحفر والترحيل ومد الكوابل أو القساطل والردم، مع الترميم على أن تخضع الجهات العامة والخاصة عند حاجتها الفعلية لإجراء الحفريات على الأملاك العامة لموافقة محافظة دمشق بعد الحصول على رخصة حفر أو فاكس حفرية طارئة تمدد بموجب مدة ترخيص جديدة وبموافقة محافظة دمشق وعدلت الغرامات اعتماداً على القانون المالي رقم 1 لعام 1994 وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 حيث حدد غرامة 5 آلاف ليرة لمخالفة أي شرط من الشروط الخاصة والعامة والمتعلقة بعدم وضع نواتج الحفر على الأرصفة والطرقات العامة وترحيلها فوراً إلى واسطة لنقل المواد ووضع لوحات مرورية إرشادية مدون عليها اسم الجهة المستفيدة واسم الجهة المنفذة واسم المشروع ومدة التنفيذ إضافة إلى وضع حواجز حماية بشكل كاف وأمين مع شرائط تحذيرية بحيث تحقق الأمان لحركة المواطنين ومن الشروط الخاصة قص الزفت بالمقص الآلي بعمق لا يقل عن 10 سم حصراً وبشكل خطوط مستقيمة وموازية لمحور الطريق بحيث لا تؤدي أعمال الحفر بعد ذلك إلى تشريك وتشويه الاسفلت وردم الخندق المحفور بالبحص العدسي، كما حددت غرامة مخالفة طول الحفرية عن الطول المحدد برخصة الحفر إلى ألفي ليرة لكل متر وغرامة الحفر من دون ترخيص لكل متر طولي بـ3 آلاف ليرة لكل متر.
وحددت المحافظة غرامة الأضرار بالزفت والأضرار بالبلاط المنفذ حديثاً بـ 5 آلاف ليرة للمتر المربع وحددت غرامة استخدام نواتج الحفر إلا في المواقع التابعة الواقعة ضمن الحدائق العامة والمواقع التي تسمح بذلك بـ3 آلاف ليرة لكل متر طولي، في حين حددت غرامة الأضرار والتخريب للمصارف المطرية وغرف التفتيش وسدها وردمها بـ5 آلاف ليرة لكل واحدة وغرامة الأضرار بأعمدة الكهرباء وصندوق الكهرباء وكبائن هاتف، مطبات كوشوك مسامير فليشر، لوحات دلالة مرورية وفق الأنظمة العامة، وفي حال عدم قيام الجهة المنفذة بتلافي الملاحظات يضاف إلى الغرامات السابقة قيمة العمل المنفذ من قبل ورشات المحافظة مع غرامات إخلال الجهة المنفذة أو المستفيدة بأحد الشروط الفنية العامة أو الخاصة بأعمال الترميم وإعادة الوضع والسطوح إلى ما كانت عليه قبل الحفر «زفت بلاط لبون مرافق عامة – بنى تحتية» وتقوم الجهات المعنية في محافظة دمشق بتلك الأعمال ومطالبة الجهة المنفذة أو المستفيدة بثلاثة أضعاف تكلفة تلك الأعمال، متضمنة غرامات تلك المخالفات وفي حال توقف كافة الجهات المنفذة عن العمل وعدم تقيدها بالمدة الممنوحة يحق لأجهزة المحافظة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكفيلة بإعادة الوضع كما كان عليه بالنسبة للشارع والرصيف بما فيها ردم الحفريات وعلى نفقة الجهة المنفذة مع التغريم بثلاثة أضعاف كما تضمن القرار إلزام متعهدي القطاع العام والمؤسسات والشركات الخدمية الممنوحة لهم رخص الحفر بوجوب وضع تأمين 1% من قيمة عقده مع المؤسسة أو الشركة الخدمية المستفيدة لدى مديرية الشؤون المالية في المحافظة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات