مجلس الشعب في سورية وافق، على إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 24 لعام 2006، والذي يحدد شروط عمل مؤسسات و شركات الصرافة .

ووافق المجلس على التعديل المتعلق برأس مال شركات الصرافة، ووفقاً للتعديلات على فقرات القانون نصت المادة الأولى، أصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة 20 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.
ووفق  المصدر ذاته حسب الوطن ، "يُمكن لمصرف سورية المركزي تعديل الحد الأدنى لهذا الرأسمال في أي وقت بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف".

وفي سياق متصل ، انقسمت الآراء في المجلس حول المادة التي حددت فترة سنتين تُعطى لمؤسسات الصرافة لتسوية أوضاعها، :فمنهم من رأى أن المادة يجب اختصارها منعاً لتبييض الأموال، ومنهم من وافق عليها معتبرين أنها مدة طبيعية للشركات لتستطيع تسوية أوضاعها".

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات