خاص سيريا ديلي نيوز _ بقلم المحامي : حسام كريم الدين

بالبداية لازم نحكي شو يعني خطأ طبي ؟ تعريف الخطأ الطبي هو : " انحراف الطبيب عن السلوك الطبي المألوف وما يقتضيه من يقظة وحذر لدرجة يهمل فيها الطبيب مريضه مما يسبب إلحاق الضرر بالمريض ".

وحسب القانون السوري ف التزام طبيب تجاه مريضو هو التزام ببذل العناية ، يعني لازم الطبيب يبذل قصارى جهده المتفق مع أصول الطب والقواعد الطبية المتبعة .

 

و بيتم مسألة الطبيب لما يرتكب خطأ مهما كانت جسامته بتقصيره بسلوك طبي ما بيتفق مع طبيب يقظ انوجد بنفس الظروف الخاصة يلي كان فيها الطبيب المسؤول عن الخطأ مع مراعاة موضوع التخصص .

و محكمة النقض السورية عرفت الخطأ بأنه : (انحراف في السلوك والتقصير ببذل العناية بصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير) ، ويعتبر الفقه القانوني السوري أنو التزام الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل#العناية_كالمحامي مو بتحقيق نتيجة .

 

و المسؤولية عن الخطأ الطبي #نوعين : أ- مسؤولية جزائية ب-  مسؤولية مدنية " 

 

أ- المسؤولية الجزائية :

نصت المادة 185 عقوبات سوري الفقرة /2/ البند / ب / على انو العمليات الجراحية ما بتعتبر جريمة اذا كانت حسب الاصول الطبية و برضى العليل او ممثليه الشرعين فنصت على التالي :

" يجيز القانون العمليات الجراحية و العلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة " .

 

والعقوبات يلي بيتعاقبها الطبيب المدان هي حسب مدة التعطيل عن العمل  و الايذاء حسب نص قانون العقوبات

  

المادة 540 :" التي تعاقب على الإيذاء الذي- لاينجم عنه تعطيل عن العمل يزيد عن عشرة أيام – بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر على الأكثر أو الحبس التكديري وبغرامة ... " .
المادة 541: " تصبح العقوبة حبس لمدة لا تزيد عن السنة وغرامة 2000 ل.س  إذا تجاوز التعطيل عن عشرة أيام ، وفي حالة تنازل الشاكي تخفف العقوبة للنصف ".
المادة 542: " إذا جاوز التعطيل العشرين يوما تصبح العقوبة حبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة ... ".  
المادة 543: " في حالة سبب الإيذاء عاهة دائمة أو بتر عضو أو تشويه جسم أو تعطيل حاسة تعاقب مسبب الضرر بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر ". .
المادة 550 : " من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أوعدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب المسبب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات " .

 

و الطريقة :  

بيتقدم المضرور بإدعاء شخصي إلى النيابة العامة التي بدورها بتحيله إلى فرع نقابة الأطباء لإجراء التحقيق المسلكي و بتقدم تقريرها إلى النيابة العامة وبناء على التقرير بتتحرك دعوى الحق العام .

في التطبيق العملي عم يتم توقيف الطبيب بحجة حمايته من ردة فعل ذوي المريض و لإجراء الضبط و التحقيقات 
 الشي يلي عم يسبب ضرر الكبير بسمعته

ب- مسؤولية مدنية :

تكون بالمطالبة بالتعويض بس ، بدون المطالبة بالحبس كجانب مسؤولية مدنية استنادا على المسؤولية التقصيرية للطبيب ، نصت المادة 164 من القانون المدني السوري على أن : " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض " .

وبيتحدد التعويض حسب جسامة الضرر اللاحق بالمريض ويعتبر الفعل الضار واقعة مادية يعني بيقدر المريض المتضرر من خطأ الطبيب انو يأثبت الضرر بالشهادة والقرائن والخبرة الطبية والتقارير الطبية و بيرجع للمحكمة تقدير التعويض

و الطريقة بأنك توكل محامي يقوم بإجراءات الدعوى مراعاة لأحكام المادة / 105 / من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد .


***

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


shadi assi
يرجى ذكر اسم مؤلف هذا المقال وذلك للحفاظ على الامانة العلمية في النقل