أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظاماً جديداً لتشغيل النساء يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل النساء والحقوق المترتبة على صاحب العمل تجاههم.
ويشمل القرار رقم 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء 13 مادة بينت بشكل واضح الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها.
وبهذا الخصوص أوضح السيد محمود دومراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن نظام تشغيل النساء يصدر لأول مرة ويأتي تنفيذا للمادة 125 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تلزم كل صاحب عمل يشغل 5 عاملات أو أكثر بوضع نسخة عن الحالات التي تشغل فيها النساء لاطلاعهن عليها مع فرض عقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفة ذلك بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة سورية.
مبيناً أن أهمية النظام تكمن في توعية اللإخوة العاملات للحقوق المترتبة لهم على صاحب العمل والاعمال التي يجوز له تشغيلهن بها وخاصة في الفترة الليلية حيث حددت بـ 8 فقرات في النظام وكذلك الاعمال التي لايجوز له تشغيلهن بها وقد حددت بـ 22 بند .
وبالمقابل يعود هذا النظام بالفائدة على صاحب العمل للتقيد بمضمونه من خلال الالتزام ببنود هذا النظام والحؤول دون تعرضه للمخالفة طالما كان ملتزما بأحكامه

سيريا ديلي نيوز


التعليقات