ناقشت غرفة تجارة دمشق خلال ندوتها اليوم موضوع المناقصات والعقود والاجتهادات القضائية المستقرة حولها وأحكام المناقصات وطلب العروض كأهم وسائل تأمين احتياجات الجهات العامة حيث دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "باسل هدايا" إلى ضرورة التركيز على البنود التي سيطالها التعديل في قانون العقود خلال مشروع التعديل القادم لقانون العقود رقم 51 لعام 2004 وشرح مفصل عن إشكالية فروقات الأسعار الناتجة عن فروقات أسعار القطع الأجنبي وصعوبات التوريد والشحن إلى سورية قائلاً: إن السوريين يعانون اليوم من صعوبات التحويل والشحن في تأمين البضائع والتأخير في التوريد لها ومشكلة فروقات الأسعار التي شهدت تقلبات مخيفة وبشكل مستمر رغم تسجيلها لاستقرار نسبي في الآونة الأخيرة.
بدوره رئيس دائرة أنظمة العقود في مديرية الشؤون القانونية والقضايا في وزارة المالية يحيى خضر قال: إن غالبية العقود التي تجري في الدولة خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال سنوات الأزمة تنحو باتجاه صيغة طلب العروض بدلاً من المناقصات لتأمين المواد مع إفساح أكبر مجال للمتعهدين لتقديم شروطهم التي يجدونها ملائمة وإنّ ما يطبق من شروط وأنظمة على عروض المناقصات يطبق على طلبات العروض حيث أن المهم تأمين الاحتياجات والتوريدات أو الأشغال بسوية وجودة عالية.
وبيّن من جهة أخرى أنّ قانون العقود متكامل إلى أبعد الحدود إلّا أنه يعاني من سوء تطبيقه من وجهة نظر وزارة المالية حيث لفت إلى أن المادة رقم 63 هي التي تعالج موضوع آليات التعويض على المتضررين أو في حالات ارتفاع الأسعار والتي تتضمن حكماً فروقات الأسعار الناتجة عن فروقات أسعار الصرف حيث عدتها وزارة المالية ارتفاعاً في الأسعار يجب التعويض لأصحابها قائلاً إن الحكومة أصدرت العديد من البلاغات المستندة إلى المادة 63 حيث تصبح الاستفسارات والتساؤلات منصبة على هذا البلاغ وكيفية تطبيقه الذي يكون صدر لتوضيح وشرح كيفية تطبيق المادة 63 من قانون العقود علاوة على ورود استفسارات بسيطة وبديهية ترد حول القانون حتى الآن رغم مرور أكثر من 12 سنة على صدوره ووضعه موضع التطبيق.
وجواباً على بعض المداخلات حول تحرير التأمينات الأولية أو النهائية أو الإفراج عن الكفالات بيّن خضر أن الجهات العامة ملزمة وبنص القانون بإعادة هذه الكفالات والتأمينات بأنواعها فور رسو العرض أو المناقصة على أحد ما ولا يجوز حجزها في حال نكول المتعهد عنها أو لأي أسباب أخرى ووصف لجوء بعض الجهات إلى هذا السلوك بالأمر الخطير وغير السليم والذي يخالف عليه القانون وأضاف لا يحق لأمر الصرف الامتناع عن احتساب وصرف فروقات الأسعار إلّا أن طريقة احتساب اللجان لهذه الفروقات هي المشكلة موضحاً أن ارتفاع الأسعار وفروقات أسعار الصرف والقطع الأجنبي كلها تدخل ضمن نطاق مفردة التعويض الواردة في قانون العقود.
بدوره المستشار في مجلس الدولة ربيع زهر الدين قال: لولا قانون العقود لعشنا في شريعة الغاب وهو بات هدفاً للقاصي والداني بإيجابياته الكثيرة وسلبياته القليلة واصفاً إياه بالواضح إلّا أنه أشار إلى بعض النقاط التي تقض مضاجع المتعهدين والتجار والجهات العامة وهي فروقات الأسعار والتأمينات الأولية والنهائية وهي من حقهم مشيراً إلى قيام مجلس الدولة وبعد ازدحام أروقته بالدعاوي من هذا النوع بتأسيس محكمة مختصة فقط بالنظر بفروقات الأسعار حيث ازدحمت الدعاوي كذلك على أبواب هذه المحكمة المختصة، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى إعطاء بعض الاختصاصات للمحاكم الإدارية في حلب والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بعد أن كان النظر بفروقات الأسعار حكراً على المحكمة الإدارية بدمشق.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات