نفذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عدداً من الإجراءات في إطار معالجته لموضوع البضائع والآليات المخزنة لدى مستثمري المنشآت الخاصة في المناطق الحرة التابعة للمؤسسة والتي يتم فيها تصديق فواتير محلية أو ترانزيت لحساب الغير وبقاء تلك البضائع أو الآليات ضمن المنشآت لفترة زمنية تزيد على ستة أشهر بعد تصديق الفاتورة.

واعتبر المجلس أنه في حال تنظيم فاتورة محلية أو فاتورة ترانزيت تترتب غرامة تعادل بدل الإئتمان المنصوص عليه بقرار البدلات النافذ وتعتبر العبارة المذيلة على الفاتورة “محلية أو ترانزيت” بمثابة إخطار خطي لصاحب العلاقة على أن يتم حساب الغرامة من تاريخ إنتهاء مدة الأشهر الستة من تاريخ التصديق وحتى تاريخ خروج البضاعة أو الآلية من المنطقة الحرة.

وأوضح المجلس أن الغرامة لا تترتب في حال تم تنظيم فاتورة محلية أو ترانزيت أوفي حال تم إلغاء البيع وتقدم المستثمر بطلب إلغاء هذه الفاتورة تعتبر الفاتورة ملغاة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للإلغاء أو عند تصديق فاتورة من المستورد نفسه ولحساب المصدر نفسه أي أن البائع والمشتري شخص واحد طبيعي أما في حال الشخص الاعتباري فيتوجب أن يكون الشركاء نفسهم والحصص نفسها والاسم التجاري نفسه.

وبين المجلس أنه في غير الحالتين المذكورتين يتم استيفاء الغرامة عدا الحالات التي تعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء التعليل المقدم من المستثمر والفرع.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات