أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2016 القاضي بتعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م

لتصبح على النحو الآتي:

المادة 10 تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي:

1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة (2)

تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م

لتصبح على النحو الآتي:

“المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-12-1437هجري الموافق لـ 28-9-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سيريا ديلي نيوز


التعليقات