قام اتحاد غرف الصناعة السورية مجددا برفع مسودة قانون تأسيس الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الى رئيس الحكومة بعد رفعها مسبقا في عام 2013وتعتبر هذه المسودة كمحصلة لكافة الجهود المبذولة من الاتحاد وبعد دراسة مستفيضة للقوانين المشابهة في الدول المجاورة مما يضمن الحصول على قانون عصري ذو صبغة تطبيقية وذلك لعدم توفر مشروع مماثل حتى الآن رغم اهميته القصوى في مرحلة اعادة البناء .

وجاء مشروع قانون تأسيس الصندوق الوطني للتنمية الإجتماعية بحسب ماحصلت سيريا ديلي نيوز على نسخة منه

تمهيد : تعرضت سورية لأشنع هجمات داخلية في التاريخ الحديث مع عنف غير مسبوق من قبل مجموعات إرهابية مدعومة بجهات سلفية و تيارات متصهينة بمباركة من الغرب نتج عن ذلك تخريب شديد في البنى التحتية و تصدع للمرافق الاقتصادية في القطاعين الخاص و العام رافقه تحطيم ممنهج للكثير من الآلات الإنتاجية و وسائل الخدمات مع نهب و شحن لخطوط الإنتاج إلى دولة مجاورة على شكل ( قرصنة واضحة) مع نزوح داخلي و خارجي رافقه انعدام الأمن الغذائي و تردي في الأحوال الصحية و التعليمية . مع الأخذ بالاعتبار غنى سورية بالثروات الباطنية و الموارد البشرية و الطاقات الكامنة التي تتنظر الاستثمارات مع إمكانات نمو هائلة . النتائج غير المباشرة: • ازدياد معدلات الفقر • زيادة البطالة • تردي الأوضاع الصحية • توقف المدارس • وجود أعداد كبيرة من النازحين • عدم الإستقرار مما أثر على الأسعار • توقف وسائل الإنتاج • تدفق البضائع المستوردة/ مهربة من دول مجاورة تركيا تحديداً تحتاج فترة إعادة إعمار ما هدمته الأزمة بمساهمة كل الأطراف و هذا بدوره يحتاج لوضع منهجية و مجلس إدارة و خطة عمل حاولنا عرضها في متن مشروع القانون . كل الأمور التفصيلية الأخرى سترد في الملف التنفيذي للقانون المذكور .

مزايا القانون : 1- يمكن هذا القانون الدولة من تمويل المشروعات الواردة في متنه بشكل مباشر و دون الحاجة للإقتراض الخارجي أو إصدار سندات الدين للخزينة . 2- يعطي القانون حوافز للفعاليات المختلفة للإشتراك في تمويل إعادة الإعمار و يحق معادلة الربح / ربح إلى جميع الأطراف المشاركة . 3- تستفيد مختلف المناطق الريفية و النائية من فوائد الإستثمار المباشر في بناء مرافقها الحيوية و خصوصاً في مجالات التربية و الصحة و التعليم و كل ما يتعلق بتحقيق التنمية الإجتماعية المستدامة بشكل تشاركي و فعال . المادة (1) تعاريف : يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد جانب كل منها : أ‌) الصندوق : الصندوق الأعلى للتنمية الإجتماعية . ب‌) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق الأعلى للتنمية الإجتماعية . ت‌) الهدف : أهداف الصندوق المعلنة حول الغرض من إنشائه . ث‌) المال : كل الأموال التي تصل للصندوق من الداخل أو الخارج لأجل المساهمة في تحقيق أهدافه . المادة ( 2) أهداف القانون : 1) يهدف إلى تشجيع أصحاب الفعاليات الإقتصادية بكافة أنواعها : صناعية , تجارية , سياحية , خدمية إلخ ..للإشتراك في صندوق وطني على شكل مساهمات إفرادية من المؤسسات حيث يتم وضع شكل قانوني لها , إضافة لتشريع ضريبي لقانونيتها . 2) الفعالية هي المساهمة مع الدولة في إعادة ترميم ما هدمته الأزمة و ترميم البنى التحتية الأساسية و ذلك تبعاً لخطة زمنية مدروسة وفق أولويات مرسومة و مخطط لها مسبقاً . 3) يترافق المخطط مع خلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع تأهيل و تنمية العناصر الوطنية فنياً و إكسابها مهارات متقدمة . المادة(3) الأنشطة المستهدفة : تقسم المجالات المستهدفة لنوعين أساسيين : 1- إنساني 2- تنموي و يمكن إدراجها عموماً تحت البنود التالية : أ‌- إعادة النازحين لمناطقهم الأصلية . ب‌- إعادة إدماج حملة السلاح في المجتمع . ت‌- إزالة الأنقاض و إزالة الألغام و الذخائر و البقايا الخطرة . ث‌- اغتنام الفرصة لإزالة المناطق العشوائية / محو الأمية / محو أمية الكمبيوتر . ج‌- الإعمار و الإكساء ح‌- ترميم المتصدع من الأبنية و تصليح البنى التحتية . خ‌- إعادة الخدمات الأساسية للعمل لخدمة المواطن السوري و بوتيرة ممتازة . د‌- رفع مستوى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المناسبة . ذ‌- الإشراف على عودة عجلة الإنتاج في كافة المرافق لا سيما الصناعية منها . ر‌- كل ما يتعلق بالتنمية و تنمية الموارد البشرية ز‌- الإهتمام بالمشاريع التربوية و إصلاح المدارس المهدمة ونشر ثقافة التعليم . المادة (4) مجالات الإستثمار : أ‌- المدارس و المؤسسات التربوية و التعليمية . ب‌- العيادات و المستوصفات و المشافي و دور الرعاية الصحية . ت‌- المباني الخدمية و الطرق و الإنارة و الحدائق ث‌- إنشاء مناطق سكنية جديدة – أبنية خضراء – ( نورم : ضد الزلازل , طاقات متجددة) ج‌- إعادة التشجير ح‌- المرافق النوعية : • الطاقة الكهربائية و المتجددة . • أنظمة المياه و الصرف الصحي • الإتصالات و التقانة • الجسور و الطرق • النقل ( جوي , بحري , و بري – و لا سيما السكك الحديدية ) خ – ترميم المنشآت و المرافق السياحية و الأوابد الأثرية و إعادتها للخدمة . د_ مؤسسات تدريبية لتأهيل سريع و مكثف للكوادر اللازمة للمساهمة بتنفيذ الأنشطة المختلفة . ذ _ تعميم مراكز البحوث الزراعية على الريف ( زراعة "أورجانيك ", ري بالرذاذ , صناعات زراعية ) لتحقيق الأمن الغذائي . ر- أية مشاريع أخرى يقرها مجلس الإدارة .

المادة (5) مجلس إدارة الصندوق : للصندوق مجلس إدارة مستقل من شخصيات معروفة بنزاهتها : حكومية , و مؤسساتية , و اعتبارية , و له صلة مباشرة مع رئاسة مجلس الوزراء و مع مجلس الشعب و السلطات القضائية لقوننة قراراته و ضمان تنفيذها . أ‌- يتم التمثيل في مجلس إدارة الصندوق كمايلي : 1) شخصيات دينية تمثل كافة الطوائف . 2) ممثلين عن وزارات الدولة و بالأخص : a- وزارة الإدارة المحلية . b- وزارة المالية . c- وزارة الشؤون الإجتماعية d- وزارة العدل e- وزارة الصحة f- وزارة التربية g- وزارة التعليم العالي 3) منظمات أهلية و تنموية مثل : a- الأمانة السورية للتنمية b- اتحاد الجمعيات الخيرية 4) شخصيات مستقلة يمثلون الفعاليات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية . على أن لا يتجاوز عدد ممثلي الوزارات في مجلس الإدارة ثلث الأعضاء لكي يبقى عمل المجلس حيادياً و مستقلاً دون أن يكون تابعاً لأي جهة رسمية . ب‌- ينتخب المجلس رئيساً له من الأعضاء المستقلين و تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات . ج- ينتخب المجلس مكتباً مؤلفاً من نائب الرئيس و أميناً للسر و خازناً و ثلاثة أعضاء . د – يضع المجلس نظاماً داخلياً خاصاً يمكنه من مزاولة أعماله حسب الأهداف التي أسس من أجلها . الشروط : أ‌- يجوز لمجلس الإدارة الإستعانة بالخبرات التي يراها ضرورية . ب‌- يفتتح الصندوق مقرات له في المحافظات الرئيسية . ت‌- ينعقد المجلس مرة على الأقل شهرياً بالإضافة للجلسات الإستثنائية عندما تدعو الحاجة . ث‌- يحدد المجلس الأولويات المنطاقية و أولويات الأنشطة في كل منطقة . ج‌- يحدد المجلس أولويات الأنشطة التنموية حسب المناطق المعتمدة . ح‌- يتم تقييم فصلي كل ثلاثة شهور للأداء و تعديل الإستراتيجيات المتبعة وفق الحاجة و الضرورة , بحسب ما يرتأيه مجلس الإدارة.

المادة ( 6) المساهمة : 1- يتم فتح باب الإكتتاب بالصندوق فور إقرار مشروع القانون . 2- تساهم الحكومة ب 50 % من ميزانية الصندوق . 3- يغطي القطاع الخاص ال 50 % الباقية 4- يمكن أن تساهم الهيئات الدولية بنسب جزئية ( المنظمات المختلفة ضمن هيئة الأمم المتحدة ) 5- تجري المساهة بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة سورية نقداً من كل مكتتب . 6- يتم حسم ديناميكلي من ضرائب الدخل لمساهمات مكتتبي القطاع الخاص وفق آلية تحددها وزارة المالية / هيئة الضرائب و الرسوم , بمشاركة مجلس إدارة الصندوق بعد صدور قانون مالي مفصل بشأن ذلك عن وزارة المالية / هيئة الضرائب و الرسوم, و بعد إقراره من مجلس الشعب .

المادة (7)

التطبيق : أ‌- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون وفق اقتراح مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له . ب‌- يتم اعتمادها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ت‌- ينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به فور صدوره .

سيريا ديلي نيوز


التعليقات