أصدرت "وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية" القرار رقـم 145 من شأنه الحد من التهريب و تحسين سعر الصرف وتحفيز الاستثمار و الانتاج و ينص القرار على :

اولا: يوقف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي /20 و 30 % / إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع.

ثانيا: يخضع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي/10%/ لموافقة مسبقة من قبل "المؤسسة العامة للمناطق الحرة".

ثالثا: يبقى شحن البضائع المقترنة برسم جمركي /1 و 5% / إلى المناطق الحرة كما هو معمول به سابقاً.

رابعا: تستثنى من أحكام هذا القرار شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" : - السيارات والشاحنات بكافة أنواعها وآليات الأشغال العامة والمعدات الثقيلة. - البضائع التي يتم شحنها لصالح جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام. - البضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.

خامسا: تطبق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة .

سادسا: يجوز "لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.

سابعا: يعمل به لنهاية عام 2016 ويتم تقييمه وفق مقتضيات المصلحة العامة

هذا وتم اعفاءمديري فرعي المنطقة الحرة بري و مرفأ في محافظة اللاذقية و ذلك في اطار العمل على تطوير العمل و دفعه للأمام.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات