عممت الهيئة العامة للضرائب والرسوم على مديرياتها في المحافظات آلية تقسيط الضرائب المحقة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة، وفق المادة الخامسة من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 12 القاضي بالإعفاء من الفوائد والرسوم والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية

وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، بتشكيل لجان مهمتها تحديد المناطق المتضررة،وطلبت من غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفين تسمية ممثلين عنها ضمن لجان المالية ليصار إلى تحديد ذلك بدقة.‏‏

معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بسام بازرباشي قال للثورة: إن القانون جاء ليتيح المجال أمام المكلفين بتسديد أصل الضريبة دون الغرامات، ما سينعكس على العجلة الاقتصادية بصورة عامة، كون المكلف سيحصل على براءات الذمة لممارسة أعماله التجارية، وهذا سينعكس على الخزينة العامة للدولة وبنفس الوقت على المكلف، مشيراً إلى أنه لأول مرة تورد مادة ضمن التعليمات التنفيذية للقانون المذكور يجوز بتقسيط الضرائب لأصحاب المنشآت في المناطق المتضررة لخمس سنوات، دون فوائد أو غرامات، داعيا المكلفين لتقديم طلباتهم للاستفادة من مزايا القانون الذي يسمح بالتقسيط لأصل الضريبة حتى نهاية العام الحالي.‏‏

سيريا ديلي نيوز - الثورة


التعليقات