أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد في العشرين من نيسان الماضي قرارا، بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه، مهمتها دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع.

رئيس اللجنة قاضي التحقيق المالي بدمشق زياد إدريس، بين أن مسالة الحفاظ على الليرة هي الأهم في الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد حاليا، نظرا لما تتعرض له من حملات وضغوط تستهدف زعزعة الثقة بها، وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.

وأمام هذا الواقع تم تشكيل لجنة من قبل "وزارة العدل"، مهمتها دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة ضمن ثلاثة محاور، تتعلق بأعمال صرف الليرة والحوالات بطرق غير مشروعة من جهة، وتهريب الأموال خارج البلاد من جهة ثانية والتعامل بغير الليرة السورية للمدفوعات من جهة ثالثة.‏‏

وأوضح قاضي التحقيق المالي أن هناك رؤية لان يكون هناك قانون مستقل يتضمن إجراءات وعقوبات تتعلق بمكافحة السوق السوداء والعمل على استقرار سعر صرف الليرة,إضافة لوضع عقوبات جنائية الوصف لمثل هذه الجرائم مع فرض غرامات 3-10 أمثال قيمة الأموال المضبوطة.‏‏

كما تم النظر بتشديد عقوبة تهريب الأموال وفرض غرامات 3-10 أمثال الأموال المضبوطة إضافة لتضمين هذا القانون أن التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات يندرج تحت بند عقوبة جنحوية أو جنائية حسب قيمة المبلغ المتعامل به،والمعاقبة على إتلاف العملة الوطنية بعقوبة جنحوية.

مشيراً إلى انه تمت دراسة معاقبة الأشخاص الذين يقومون بإنشاء أو إدارة مواقع أو برامج أو تطبيقات الكترونية تنشر معلومات عن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية خلاف أسعار النشرة الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" بعقوبة جنحوية وبغرامات مالية عالية نظرا لما تقوم به هذه من المواقع من دور في تشويش الرأي العام.‏‏

من ناحية ثانية  تمت دراسة إمكانية معاقبة الأشخاص الذين يقومون بشراء العملات الأجنبية أو بيعها عن غير طريق شركات الصرافة والمصارف المرخص لها بعقوبات جنحوية أو غرامات مالية او كلتا العقوبتين، ولكن في الإطار ذاته تمت دراسة إمكانية إيجاد عقود تسوية للأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال مع "مصرف سورية المركزي" ضمن دليل تسويات يحدده المصرف تؤدي في حال إتمامها إلى إعفاء من العقوبة والغرامة المالية, إضافة لدراسة آليات وإجراءات أخرى الهدف منها أن تكون إجراءات وقائية لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم منها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص ومنع سفرهم في حال عدم إجراء التسوية مع المصرف المركزي ومصادرة جميع الأموال المضبوطة لصالح المصرف المركزي واعتبار الغرامات أموالاً تحول لصالح الخزينة العامة.‏‏

وأضاف القاضي إدريس: "يعتبر المصرف المركزي مدعياً شخصياً حكما في كافة الدعاوى الناجمة عن هذه الجرائم المرتكبة إضافة لدراسة اعتماد الدليل الرقمي كدليل إثبات لمرتكبي هذه الجرائم ودراسة إحداث ضابطة عدلية لدى المصرف واعتبار الضبوط المنظمة من قبلها صحيحة مالم يثبت عكسها".‏‏

وبيّن قاضي التحقيق المالي أن اللجنة أوصت بإحداث محاكم مالية جزائية متخصصة وإحداث شرطة مالية متخصصة في "وزارة الداخلية"، وتطوير آلية الرقابة المعتمدة على مؤسسات الصرافة من قبل "المصرف المركزي"، بحيث تتم الاستفادة من التطور التقني في هذا المجال وتعزيز دور المصارف العامة للقيام بعمليات الصرافة لأن عمل المصارف الحكومية تحكمه ضوابط تحد بشكل كبير من إمكانية مخالفة القوانين.‏‏

وختم القاضي إدريس: "من المأمول صدور قانون يتضمن القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بتجريم ومعاقبة المتورطين في العمليات غير المشروعة لتصريف العملة وتهريب الأموال إضافة لتضمنه لجميع التدابير والإجراءات التي تهدف للحد من التلاعب بسعر صرف الليرة وكبح جماح السوق السوداء".

وتجدر الإشارة إلى تسجيل وجود أكثر من 66 دعوى في أروقة القضاء تتعلق بقضايا تصريف العملة وتهريب الأموال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

سيرياديلي نيوز


التعليقات