أوضح رئيس دائرة التشريع في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمود العلي أن القانون التأمينات الجديد أعطى حقاً لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة.

العلي أكد ضرورة أن يقوم العامل للاشتراك بتسديد حصته وحصة صاحب العمل، وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

وبيّن العلي أن القانون أجاز شراء خدمة بحد أقصى قدره 24 اشتراكاً شهرياً عند الإحالة على عمر الستين وما فوق، وكانت هذه المدة المقصودة بالشراء مع خدمته تؤهله للحد الأدنى المطلوب وهو 180 شهراً، والمقصود بالشراء هنا هو أن يدفع العامل حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المكملة.

وأجاز القانون 28 الجمع بين الخدمة قبل عمر الستين وبعد الستين في حساب سنوات المعاش، حيث حافظ على كل المزايا المكتسبة للعمال والإبقاء على التعويض المضاف بعد سقف المعاش، وتم إدخال نسبة 5% عن السنتين بعد 30 سنة، وبذلك تم منح معاش الشيخوخة بنسبة 80%، إلى جانب 80% للعجز والوفاة الطبيعية، والجمع مع معاش عجز إصابة العمل، وإمكانية جمع نسب العجز للحصول على معاش العجز الكامل وللحالتين الطبيعي، أو الناشئ عن الإصابة وحدها وإلغاء السقف الزمني لإعادة تقدير عجز الانتكاسة.

وقال: "إن القانون الجديد حافظ أيضاً على ميزة التقاعد المبكر بتوفر 300 اشتراك شهري، بغض النظر عن شرط العمر، والإبقاء على ميزة المبكر بـ180 اشتراكاً شهرياً لعمال المهن الشاقة والخطيرة، مع ميزة إضافية وهي حساب السنة بسنة ونصف السنة عند تخصيصهم بالمعاش، أي إن الخمس عشرة سنة تعطيه اثنتين وعشرين سنة ونصف السنة في المعاش"

سيريا ديلي نيوز


التعليقات