سمح مصرف سورية المركزي للمصارف العامة باستئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية استثناء من قرار وقف منح القروض الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب صحيفة تشرين اشترط المركزي لمنح القروض أن تكون تشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وألا يتجاوز أجل القرض عاماً واحداً ولا يجوز تمديده أو جدولته أو أي من أقساطه لفترة تتجاوز 6 أشهر، وألا تتجاوز فترة السماح إن وجدت 6 أشهر بكل الأحوال.

ويتم منح القروض المذكورة لتمويل مشاريع قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والإنتاج الصناعي، والحرف اليدوية التقليدية، على أن تقوم مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط منح هذه القروض كغايات المنح والضمانات المقبولة وغيرها، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة بالقرار مع مراعاة شروط، منها: مراعاة الوضع المالي للمصرف ولاسيما الملاءة المالية ومدى كفاية الأموال القابلة للإقراض ووضع سيولته وفجوات الاستحقاق ومدى جودة محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة «نسبة الديون غير المنتجة والديون المتعثرة».

كذلك الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف المتضمنة النسب الاحترازية ذات الصلة وبشكل خاص ضوابط إدارة المخاطر والسيولة والملاءة وتصنيف الديون وتكوين المخصصات، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر المصرفية الناجمة عن تأثر قطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية بالظروف الحالية، وعدم التعارض في استئناف القروض المذكورة مع التعليمات السارية بخصوص حظر وتقييد منح بعض التسهيلات الائتمانية، كذلك عدم التعارض مع قرارات التقييد الصادرة سابقاً والخاصة بمصرف محدد نتيجة لوضعه الخاص لمخالفته أحكام قرارات مجلس النقد أو أي جهة وصائية أخرى.

وسمح المركزي للمصارف العامة إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف التي لا تمتلك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية والمصارف العامة الأخرى التي تمتلك السيولة إلا أنها لا تمتلك الخبرة في مجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض، ويتم تحديد هذه الاتفاقيات بدقة لجهة الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض، ويعاد النظر بهذا القرار خلال فترة عام من تاريخ صدوره أو في حال انتهاء الأسباب المؤيدة للضرورة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات