إعفاء عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدخل

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع ونصت المادة الأولى منه على تقسيم مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات تشمل كبار ومتوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وباقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وفئة ممارسي المهن الحرة، على أن تحدد معايير مكلفي الفئات الثلاث الأولى بقرار من وزير المالية.

 

وفي المادة الثانية تم تعديل المادة الثالثة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 بحيث يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم مع القطاع الخاص للمدة المحددة لتصنيفهم في هذا المرسوم إلى: دورة تصنيف مكلفي الفئة الأولى والرابعة لمدة سنتين ومكلفي الفئة الثانية لمدة ثلاث سنوات والثالثة لمدة خمس سنوات، وتبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام، ويجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة التصنيف لبعض المهن أو بعض المكلفين وللفئات كافة طرأ تبديل لا يقل عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم، ويجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادته لبعض المهن أو بعض المكلفين سواء أكان التكليف فعلياً أم لا، ويتم التصنيف من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتسري الضريبة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان لمدة لا تتجاوز دورة التصنيف المحددة للفئة ما لم يجر تعديل للضريبة مع المحافظة على دورة التصنيف العام، وتبقى الضريبة السابقة نافذة بحق المكلف إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدلة لتكليفه الأصلي خلال دورة التصنيف المحددة لحين تعديلها.

 

وعدل المرسوم في مادته الثالثة المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 حول تأليف لجان التصنيف البدائية المالية.

 

أما المادة الرابعة فحددت كيفية تأليف لجنة إشراف مالية بقرار من وزير المالية مهمتها متابعة أعمال التصنيف العام والنظر في تكاليف الدخل المقطوع وإعطاؤها الحق في الاعتراض عليها.

 

في حين عدلت المادة الخامسة من المرسوم المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 51 وأصبح مراقب الدخل يعد تقرير التكليف البدائي بعد زيارة المكلف ويعرض التقرير على لجنة التصنيف البدائية التي تصدر قراراً بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة ويمكن للجان التصنيف البدائية زيارة مكان عمل المكلف والاطلاع على واقع النشاط، ويحق للمكلفين وللجنة الإشراف الاعتراض على القرار البدائي إلى اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف القرار المذكور وفي حال اعتراض اللجنة يقتضي تبليغ المكلف بالاعتراض مع القرار البدائي، ولا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف دفع للخزينة تأميناً قدره 5% من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يقل المبلغ عن 1000 ليرة ولا يجب على المكلف تسديد التأمين في حال اعتراضه رداً على اعتراض الدائرة المالية ويعاد التأمين في الحالة الأولى إلى المكلف إذا ظهر أنه محق في مطلبه أو بجزء منه وإلا فسيصبح التأمين إيراداً للخزينة.

 

وحددت المادة السادسة كيفية تشكيل لجنة استئنافية مالية أو أكثر في مراكز المحافظات والمناطق، مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة على التكاليف المعترض عليها ولها الحق في تثبيت أو تخفيض الضريبة والزيادة في حال اعتراض لجنة الإشراف والتوصية بإصدار تكليف إضافي بالزيادة في حال عدم اعتراض الدائرة المالية إذا ارتأت ذلك وفقاً للواقع والمشاهدة، ويجب أن يكون قرار اللجنة معللاً، وتبلغ قراراتها إلى المكلف وتعتبر نهائية لدى الدوائر المالية.

 

وأعطت المادة السابعة للدوائر المالية الحق في إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء إجراءات التصنيف العادية.

 

وحددت المادة الثامنة الحالات التي يقدم فيها المكلفون بضريبة الدخل المقطوع بياناتهم للدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة في حالات: البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة، وتبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات، أو انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير، ودخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها، ويعاد تصنيف المكلفين مجدداً في الحالات السابقة، وفرضت غرامة على المكلفين الذين لا يقدمون بياناتهم للدوائر المالية غرامة تعادل مثلي الضريبة المكلف به، كما أوجبت هذه المادة على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع تقديم بياناتهم للدوائر المالية في حالات التوقف عن العمل خلال ستة أشهر من بدء التوقف وهي: التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف ومهما كانت مدة التوقف، وكذلك إذا كان التوقف إرادياً، ويتم طي التحقق بقرار من مدير المالية في حالة التوقف اللاإرادي، وينظر في طي التحقق جزئياً بنسبة التوقف، أما في حالة التوقف الإرادي فينظر بطي التحقيق بقرار من مدير المالية عن فترة التوقف التي لا تقل عن ستة أشهر، ويجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفقاً للأسس المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 19/م.و لعام 2013، كما يجوز بقرار من مدير المالية طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع للمحلات التي تعرضت للهدم أو المنفذ استملاكها.

 

وأوجبت المادة التاسعة على الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع ولم يتقدموا ببيانات ممارسة عن تلك الأعمال والعائدة لعام 2014 وما قبل، تسوية أوضاعهم لدى الدوائر المالية خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذ المرسوم وفي حال التقيد بذلك يعفى من الغرامات المنصوص عليها.

 

وبينت المادة العاشرة من المرسوم أن الضريبة على المكلفين تترتب بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفئات الأربع وإذا طرأ تبديل على المطرح الضريبي أثناء السنة تعد الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع في ضوء التبديل، أما في الحالات التي ذكرت في المادة الثامنة فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكاليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

 

وحسب المادة الحادية عشرة إذا لم يبرز الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع إلى الدوائر المالية الوثائق والمستندات المتعلقة ببيان المباشر يبلغوا إنذارا لتقديم واستكمال وثائق التكليف للدوائر المالية خلال 45 يوماً وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق المنشأة بعد مضي فترة الإنذار ولحين تسجيل بيان المباشرة لدى الدوائر المالية أصولاً.

 

وحددت المواد 12-13-14 خطوات إغلاق المنشآت وإجراءاتها، في حين عدلت المادة 15 المادة رقم 53 من القانون 24 لعام 2003 لتضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة 3% من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف، وبينت المادة 16 أن ضريبة الرواتب والأجور تطرح بنسبة 10% من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع.

 

واستثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون 24 لعام 2003 أخضعت المادة 17 الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة وفقاً للنسب محددة.

 

وأعفت المادة 18 ممارسي مهنة صناعة الخبز التمويني ضريبتي الدخل المقطوع والرواتب والأجور، وكذلك فوائد الودائع والأرصدة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة من فوائد الديون المستحقة للشهيد من تاريخ الاستشهاد من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

 

وعدل المرسوم الفقرة «ب» من المرسوم رقم 51 لعام 2006 بحيث تطرح ضريبة الدخل على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام شريطة أن يتم الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي أسهم الشركة وذلك في القطاعين الخاص والمشترك والمقر الرئيسي في سورية عن جميع أنشطتها بمعدل 14% بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، كما أضيفت الفقرة «د» إلى أحكام المادة 3 من المرسوم 51 لعام 2006 والتي تنص على طرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة المملوكة للدولة وتعمل وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته لمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

 

وعدت المادة 21 من المرسوم عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة العامة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل سواء أكانت مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أم غير مدرجة باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها (تكوين محفظة خاصة بها)، ووفقاً للمادة 22 تسري أحكام المادة السابقة على جميع التكاليف غير النهائية حتى تاريخ نفاذ أحكام المرسوم التشريعي.

 

وبناءً على المادة 23 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

 

 

Syriadailynews - Tishreen

سيريا ديلي نيوز


التعليقات