أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه وجوب مخاطبة وزارة العمل اللبنانية عن طريق الجهات المعنية كالمجلس الأعلى السوري واللبناني ووزارة الخارجية السورية من أجل مناقشة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل ورسوم تجديد هذه الإجازة ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين باعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل وحماية الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل.

وكما أوردت صحيفة "الوطن "   في تصريح خاص بين وزير العمل  أن مخاطبة الوزارة جاءت بعد مجموعة اللبنانية من الإجراءات التي اتخذتها لبنان الشقيقة حيال العمالة السورية الموجودة ضمن الأراضي من خلال وضع أسس استقدام العمالة السورية إضافة إلى المعاناة التي يواجهها العمال السوريون في الجمهورية اللبنانية، واتجاه أوضاعهم نحو المزيد من التردي نتيجة الأنظمة والقوانين التي تمنع السوري من مزاولة معظم المهن التي تم حصر مزاولتها بالمواطن اللبناني، إضافة إلى الرسوم العالية والإجراءات المعقدة والصعبة في الحصول على ترخيص العمل والإقامة، فضلاً عن إجبار العديد منهم على العمل في أعمال خطرة وفي ظروف عمل غير آمنة وغير محمية، وتعرضهم لأخطار إصابات العمل، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى وفاة، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال السوريين في لبنان.

وقال الوزير إنه سبق أن صدر القانون رقم (7) لعام 1995 القاضي بتصديق الاتفاقية الثنائية في مجال العمل بين الدولتين، الموقعة في بيروت بتاريخ 18/10/1994.

وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى تنمية علاقات التعاون وتطويرها بين البلدين في مجال العمل والقوى العاملة وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل التعاون في مجالات: أنظمة العمل والقوى العاملة، والأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية، الخاصة بمغادرة العمل بقصد العمل في الدول الأخرى، أو دخولهم بقصد العمل، والتسهيلات المقدمة في الحالتين.

وتنص الاتفاقية أيضاً على تمتع عمال كل من الدولتين في الدولة الأخرى بنفس المعاملة، والمزايا والحقوق، والواجبات، وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في كل منهما على حين تحصر الأنظمة والتعليمات النافذة في وزارة العمل اللبنانية، مزاولة أغلبية المهن بالمواطن اللبناني، تاركة أمام العامل السوري المقيم في لبنان مهناً محدودة، بينما أتاحت القرارات الناظمة لعمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية جميع مجالات العمل أمام المواطن اللبناني، شريطة المعاملة بالمثل.

وكذلك الرسوم العالية المفروضة على العامل السوري مقابل حصوله على إجازة عمل نظامية في لبنان التي قد تصل إلى /1000/ ألف دولار أميركي إضافة إلى لزوم وجود كفيل وضمان مالي، بينما يعفى العامل اللبناني في سورية من هذه الرسوم بقرار وزاري.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات