أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2014 القاضي بتعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وفيما يلي نص القانون

                    القانون رقم 34

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436 هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي.

                  يصدر ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية لتصبح على النحو الآتي ..

ج-.. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-2-1436 هجري الموافق لـ 15-12-2014 ميلادي.

                              رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد

 

سانا

سيريا ديلي نيوز


التعليقات