أصدر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قراراً يتضمن إعفاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من تقديم النماذج المحددة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 744/م.ن/ب4 تاريخ 8/12/2011 الخاصة ببيع المواطنين السوريين (ومن في حكمهم) العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقات دفع عالمية.

 

وحددت المادة الثانية من القرار بحسب "تشرين اون لاين" اشتراطات لإعفاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي المتأخرة من تقديم النماذج المحددة اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف المذكور أعلاه  وهي عدم تقديم خدمة إصدار بطاقات الدفع العالمية سابقاً، وأن تكون النماذج التي لم تلتزم هذه المصارف بتزويد مصرف سورية المركزي بها تعود حصراً للفترات التي كانت فيها هذه المصارف متوقفة عن تقديم خدمة إصدار هذه البطاقات.

 

وتضمنت المادة الثالثة من القرار إعفاء المصارف المشمولة بأحكام المادة 2 من هذا القرار من الجزاءات الإدارية المحددة في لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5727/م.و تاريخ 26/4/2012 المترتبة على عدم التزامها بإرسال النموذج المحدد بموجب قرار مجلس النقد والتسليف المذكور أعلاه وذلك عن الفترات السابقة وحتى تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء المخالفات التي صدرت بحقها قرارات فرض جزاءات محددة أصولاً قبل صدور هذا القرار.

 

وتضمنت المادة 4 من القرار التزام المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بإعادة إرسال النماذج المحددة بالقرار رقم 744/م.ن/ب4 المشار إليه أعلاه في حال عزمها إعادة تقديم خدمة إصدار بطاقات الدفع العالمية وفق المحدد بالقرار المذكور.

 

وفي المادة 5 يستثنى المصرف التجاري السوري من أحكام المادتين 2 و3 من القرار ويتم البت بوضعه لاحقاً بناء على مبررات المصرف لمخالفة عدم التزامه بإرسال نماذج القرار المشار إليه أعلاه ووفق مضمون تعميم مصرف سورية المركزي رقم 54/م/1 تاريخ 15/1/2014 .

 

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات