سيرياديلي نيوز
أصدرَت هيئة الأوراق والأسواق المالية  القرار رقم (26)/م القاضي بفرض عقوبة الغرامة المالية ومقدارها

/250,000/ ليرة سورية، بحق شركة الوساطة شام كابيتال المحدودة المسؤولية، لارتكابها عدة مخالفات لأنظمة وقرارات

الهيئة.
وبين القرارا الذي حصل موقع سيرياديلي نيوز على نسخة منه أن أن الشركة قامت بمخالفة أحكام المادة 3 من قواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة ولشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة الصادر

بقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 4 وذلك بقيامها بكتابة نماذج التفاويض الخاصة بأحد العملاءدون إثبات حصولها على تفويض

منه بذلك الأمر الذي يعتبر توجيهاً من الشركة واستشارة مقدمة منها إلى العميل ومخالفة أحكام المادتين 7 و14 من نظام

التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر بقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 68 وأحكامالمادة 15 من تعليمات التداول الصادرة

بقرار مجل إدارة السوق رقم 325 والمعتمد من قبل مجل مفوضي الهيئة وذلك بقيام الشركة بالاستفادة من معلومات داخلية وإيصالها لأحد العملاء وعدم معاملة أوامر العملاء بسرية تامة إضافة لمخالفة أحكام المادة 12 من نظام السلوك المهني في سوق  الأوراق المالية المعتمد من قبل مجلس  مفوضي الهيئة .
وأشار القرار إرى فرض العقوبة الأشد في حال تكرار أي من المخالفات وعلى الشركة أن تسدد الغرامة المفروضة عليها خلال نصف شهر من تاريخ القرار .

سيرياديلي نيوز


التعليقات