أصدرت وزارة العدل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء المتضمنة آليات القبول والتدريب والتدريس والتأهيل في المعهد.
وتهدف اللائحة الى رفع مستوى الكفاءة العلمية للقضاة وإجراء تطبيقات عملية وتنمية البحث العلمي في مجال القضاء والقانون.
وبحسب قرار وزير العدل نجم حمد الاحمد رقم 2630/ل تاريخ 9/7/2014/  الذي حصلت سيريا ديلي نيوز على نسخة منه فانه يتم قبول طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة بموجب مسابقة تجري لهذا الغرض وتكون الدراسة لسنتين نظريا وعمليا وتكون الدراسة في السنة الأولى بالمعهد وفق اللائحة معمقة ومقارنة في مواد القانون الأساسية بينما تكون في السنة
الثانية تخصصية معمقة من خلال مجموعتين تتم المفاضلة بينهما وهما المجموعة الجزائية والمجموعة المدنية والتجارية.
واعتمد المعهد نظام العيادة القانونية المطبق في بعض الدول المتقدمة بحيث يكلف الطالب بمتابعة إحدى القضايا المنظورة ودراستها وتلخيص ما تضمنته من طلبات الأطراف ودفوعهم وإعداد مشروع قرار فيها تحت إشراف أحد القضاة أو المدرسين في المعهد أو محام يجري اختياره بالتنسيق مع نقابة المحامين.
وبموجب اللائحة تقوم إدارة المعهد بتأمين زيارات ميدانية لطلاب المعهد إلى سائر الأجهزة المرتبطة بالعمل القضائي ومنها مجلس الشعب ودوائر السجل العقاري والشرطة ودوائر الطب الشرعي والموءسسات النقابية ومؤسسات رعاية الأحداث والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأمن الجنائي.
وبينت اللائحة أنه سيتم في الجانب التطبيقي توزيع الطلبة على دوائر النيابة العامة والمحاكم ووضعهم تحت إشراف القضاة وفقا لجداول تعد لهذه الغاية يراعى فيها التخصص بالنسبة للسنة الثانية.
وتضمنت الخطة الدراسية للمعهد بالإضافة إلى المواد الأساسية العديد من المواد التي تراعي التطورات المستجدة وتنسجم مع سياسة الإصلاح القضائي الشامل ومنها التقنيات الالكترونية الحديثة وأتمتة العمل القضائي والإداري والطب الشرعي والعدالة القضائية والمنهجية العلمية في حسم المنازعات القضائية

و حيث ورد نص القرار على النحو التالي   ...

اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء

إن وزير العدل:

- بناء على أحكام القانون رقم (23) تاريخ 25/11/2013

- وعلى اقتراح مجلس المعهد العالي للقضاء.

يقرر الآتي:

المادة 1- يطبق في المعهد العالي للقضاء فيما يخص القبول فيه، وتنظيم التدريب والدروس والإدارة والانضباط والامتحانات والنجاح أحكام هذه اللائحة.

الفصل الأول

في الانتساب

المادة 2- يُقبل في المعهد:

1- الناجحون في مسابقة طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وفق أحكام القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013 وقانون السلطة القضائية.

2- المقبولون بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة.

3- قضاة الحكم والنيابة العامة ومن في حكمهم، وغيرهم ممن يقومون بوظائف قانونية، أو تمت لهذه الوظائف بصلة، والذين رشّحوا لإجراء دورات تدريبية.

4- سائر الفئات الأخرى المشار إليها في المادة (3) من القانون رقم (23) الصادر بتاريخ 25/11/2013.

المادة 3- يلتحق المقبولون للدراسة في المعهد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (2) لاتباع دورة لمدة سنتين نظرياً وعملياً.

الفصل الثاني

أهداف المعهد

المادة 4- يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:

1- إعداد وتأهيل المرشحين لتولّي الوظائف القضائية، وتمكينهم من أن يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف.

2- إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية.

3- رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للقضاة، والموظفين الحقوقيين العاملين في الدولة، ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.

الفصل الثالث

صلاحيات المعهد

المادة 5- ينهض المعهد بالصلاحيات الآتية:

1- تقديم دروس نظرية وتطبيقية في المواضيع القانونية والقضائية.

2- إجراء تطبيقات عملية تتناول الوقائع والمناقشات القانونية، وصياغة الأحكام بصورة تتفق مع المنطق القضائي السليم والمنهجية العلمية.

3- مناقشة المسائل القانونية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

4- الاطلاع على الملفات القضائية والاجتهادات التي تتفق مع أحكام القانون السوري، والقوانين المقارنة الأخرى.

5- تلخيص الاجتهادات الصادرة عن المحاكم السورية وبيان أوجه الاتفاق والتعارض بينها.

6- إصدار النشرات والأبحاث الدورية القانونية.

7- رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.

8- تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية.

9- إقامة علاقات التعاون والتبادل العلمي مع المعاهد القضائية في الدول العربية، وتعزيزها في مجال التأهيل وبرامج التعليم النظري والعملي والمناهج التعليمية المطبّقة لديها، وتنظيم زيارات متبادلة للأساتذة والمحاضرين والخبراء، وتبادل الوثائق التعليمية وتوزيعها، وتنظيم دورات متبادلة لصالح طلبتها، وتبادل البحوث والرسائل العلمية.

10- زيارة المؤسسات الرسمية والدوائر المختلفة للاطلاع على أنظمتها وأنشطتها، وسير العمل فيها، وخاصة ما يمت بصلة إلى العمل القضائي والقانوني، وإرسال المتدربين لاتباع دورات تدريبيـة، وخاصة في مجال الحاسوب والشبكة العنكبوتية.

11- لعميد المعهد إقرار مواد ونشاطات أخرى بعد موافقة مجلس المعهد عليها.


الفصل الرابع

التدريس ومناهج الدراسة

المادة 6- مدة الدراسة في المعهد سنتان.

المادة 7- تكون الدراسة في المعهد تخصصية، نظرية وعلمية، ومرحلة عملية لدى المحاكم.

المادة 8-

1- تبدأ الدراسة النظرية والعلمية في السنة الأولى من تاريخ افتتاح الدورة الواقع في 16/9 ولغاية 30/4 .

2- يبدأ التدريب العملي لدى المحاكم والدوائر القضائية من 1/5 ولغاية 30/6 .

3- يمنح الطلاب عطلة دراسية تبدأ من 1/7 ولغاية 15/8 .

4- تبدأ الامتحانات الشفهية والكتابية من 16/8 ولغاية 14/9 .

5- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد تعديل المواعيد المقررة في الفقرات السابقة.

أولاً- الدروس النظرية:

1- السنة الأولى:

تتضمن دراسة معمقة ومقارنة في المواد الأساسية الآتية:

القانون المدني
    

56 ساعة

قانون أصول المحاكمات المدنية
    

60 ساعة

قانون أصول المحاكمات الجزائية
    

25 ساعة

قانون البينات
    

28 ساعة

قانون العقوبات (القسم العام)
    

28 ساعة

قانون الأحوال الشخصية
    

28 ساعة

قانون الإيجار
    

28 ساعة

اللغة العربية
    

42 ساعة

اللغة الأجنبية
    

28 ساعة

التقنيات الالكترونية الحديثة
    

28 ساعة

قانون السلطة القضائية وقواعد السلوك القضائي
    

21 ساعة

الصياغة القانونية للأحكام القضائية
    

15 ساعة

2- السنة الثانية:

تتضمن الدراسة النظرية في السنة الثانية المواد الآتية من إحدى المجموعتين التخصصيتين، ويتم الاختيار بين المجموعتين وفقاً لخطة الوزارة، وتراعى رغبة المتدرّب، وفي حال عدم التمكّن من ذلك تؤخذ درجات السنة الأولى كمعيار للمفاضلة في التخصص:

المجموعة الأولى- الجزائية:

قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال)
    

25

قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على أمن الدولة)
    

25

الجرائم الالكترونية
    

25

قانون أصول المحاكمات الجزائية
    

40

القوانين الجزائية الخاصة
    

20

قانون البيّنات
    

20

علم الإجرام والعقاب
    

20

تسليم المجرمين
    

20

قانون السلطة القضائية وقواعد السلوك القضائي
    

16

اللغة العربية
    

25

اللغة الأجنبية
    

20

أتمتة العمل القضائي والإداري
    

25

الصياغة القانونية للأحكام القضائية
    

12

المجموعة الثانية- المدنية والتجارية:

القانون المدني (مصادر الالتزام)
    

25

القانون المدني (العقود المسماة)
    

25

القانون المدني (الحقوق العينية والتبعية)
    

25

قانون أصول المحاكمات المدنية
    

40

التشريعات الاجتماعية
    

20

قانون البينات
    

20

القانون التجاري
    

20

قانون الأحوال الشخصية
    

20

اللغة العربية
    

25

اللغة الأجنبية
    

20

قانون السلطة القضائية وقواعد السلوك القضائي
    

16

أتمتة العمل القضائي والإداري
    

25

الصياغة القانونية للأحكام القضائية
    

12

ثانياً- العيادة القانونية:

وتتضمن تكليف الطالب في السنة الأولى بمتابعة إحدى القضايا المنظورة أمام إحدى المحاكم أو الدوائر القضائية، ودراستها، وتلخيص ما تضمنته من طلبات الأطراف، ودفوعهم، وإعداد مشروع قرار فيها، وذلك تحت إشراف أحد القضاة، أو المدرسين في المعهد، أو محام يجري اختياره بالتنسيق مع نقابة المحامين.

ثالثاً- التدريب والتأهيل:

1- تشكل لجنة في كل عدلية مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى والمحامي العام والمفتش القضائي الأقدم في المحافظة للإشراف على التدريب العملي والتأهيل.

2- تتولّى اللجنة خلال مدة التدريب العملي والتأهيل تقييم عمل الطالب من حيث المعلومات والأداء والسلوك، وفقاً للنموذج المُعد من قبل إدارة المعهد، وتحتسب من ضمن درجة التقييم التي توضع من قبل المعهد في المجموع العام للطالب.

3- يكون التدريب العملي في المحاكم والدوائر القضائية (نيابة عامة- تحقيق- صلح جزاء- صلح مدني- شرعي- تنفيذ مدني وجزائي).

4- يتم التدريب في المحاكم والدوائر القضائية في محل الإقامة الفعليّة للطالب، أو المكان الذي يختار التدريب فيه بعد موافقة مجلس المعهد.

5- يشمل التدريب العملي زيارات ميدانية للمحاكم والدوائر القضائية، والقيام ببعض الأعمال الكتابية والشفهية بخصوص قضايا مطروحة، والعمل على إجراء محاكمات مختلفة في قاعة من قاعات المعهد، أو أكثر، لمثل هذه النشاطات، وتقديم دعاوى نموذجية، وإجراء المحاكمات عليها، وتقديم الدفوع، ومن ثم إعطاء النتيجة القانونية، وتقسيم المتدربين إلى مجموعات كل مجموعة تأخذ جانباً من القضية، سواء في جانب المدعي، أو المدعى عليه، وتنظيم الأحكام بشأنها.

رابعاً – الزيارات الميدانية:

تتم الزيارات الميدانية إلى الأجهزة المرتبطة بالعمل القضائي، أو التي لها علاقة به (مجلس الشعب- دوائر السجل العقاري- الشرطة- دوائر الطب الشرعي- المؤسسات النقابية- مؤسسات رعايـة الأحـداث- المحكمة الدستورية العليا- مجلس الدولة- الأمن الجنائـي...).

المادة 9- يُحدد تاريخ بدء الدراسة النظرية والتدريب العملي، والإجازة الدراسية، والامتحانات، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد.

خامساً- المواد الإثرائية:

الهدف منها زيادة الثقافة القانونية لدى الطالب وتدرس خلال السنتين الأولى والثانية، ولا تدخل ضمن الامتحان، وتشمل المواد الآتية:

    القانون الإداري.

    التحكيم.

    الطب الشرعي.

    قانون المحاماة.

    القانون الدستوري والنظم السياسية.

    القانون الدولي العام.

    العدالة القضائية.

    الإدارة العامة.

    المنهجية العلمية في حسم المنازعات القضائية.

    قانون العقوبات الاقتصادية.

ويجوز لمجلس المعهد إلغاء بعض هذه المواد وإضافة مواد جديدة.

سادساً- الجانب التطبيقي:

ويتم فيه توزيع الطلبة على دوائر النيابة العامة والمحاكم، ووضعهم تحت إشراف قضاة النيابة العامة والحكم، وفقاً للجدول المُعد لهذه الغاية من مجلس المعهد، مع مراعاة التخصص بالنسبة للسنة الثانية.

المادة 10-

1- يجب على كل من يلتحق بالمعهد من الطلاب أو المتدربين أن يواظب على حضور الدروس والمحاضرات النظرية والعملية.

2- يُحرم من الاشتراك في الامتحان كل من تقل نسبة حضوره عن (90) % من طلاب المعهد أو المتدربين فيه.

3- يجوز للعميد احتساب أيام الغياب التي تُقدم بشأنها أعذار مشروعة ومقبولة على ألاّ تزيد نسبتها عن (10) % من نسبة الحضور المقررة في الفقرة السابقة.

المادة 11-

1- تتم الدراسة والمحاضرات في المعهد أثناء الدوام ويمكن إعطاء بعض الدروس أو المحاضرات خارج المعهد بموافقة مجلس المعهد بناءً على اقتراح المدرّس أو المحاضر.

2- يجري تحديد أيام الدوام والساعات الدراسية وفقاً لمناهج يقررها مجلس المعهد، بناءً على اقتراح العميد.

3- يتعيّن على الطلاب والمتدربين حضور المحاضرات والدروس والمناقشات والاشتراك في الدروس النظرية والعملية وفق الساعات المقررة لكل مقرر وفي الأوقات المحددة.

4- لا يجوز للطالب أو المتدرّب الغياب إلا لعذرٍ مشروع يقبله العميد.

5- يلتزم الطالب أو المتدرّب أثناء التدريب في المعهد الظهور بمظهر لائق وباللباس الرسمي، تحت طائلة المساءلة التأديبية.

المادة 12- يُنظم لكل طالب أو متدرّب في المعهد ملف خاص يحتوي على:

1- الأوراق المتعلقة بالقبول والترشيح، والالتحاق بالمعهد.

2- بيان موجز بأحواله الدراسية أو التدريبية وسلوكه ومواظبته على الحضور، والأبحاث التي نظمها ونتائجها.

3- العقوبات التأديبية التي فُرضت بحقه.


الفصل الخامس

الامتحانات

المادة 13- يجري الامتحان النهائي في الدورة لكل مقرر من المقررات في نهاية السنة الدراسية، ويكون تحريرياً وشفهياً.

المادة 14-

1- تتولى تسيير الامتحانات من حيث الإعلان عنها، وتحديد وقت أدائها، والمواد المقررة، والمدة اللازمة لكل مقرر، وأسماء المشرفين، ووضع برنامج للامتحان، لجنة خاصة تسمى لجنة الامتحانات مؤلفة من:

عميد المعهد
    

رئيساً

نائب العميد للشؤون العلمية
    

عضواً

نائب العميد للشؤون الإدارية
    

عضواً

مدرّس المقرر
    

عضواً

رئيس ديوان الشؤون العلمية
    

مقرراً

2- يجوز عند الاقتضاء تغيير مواعيد امتحان أي مقرر بقرار من اللجنة، بناءً على اقتراح العميد.

3- يجوز اشتراك بعض القضاة والموظفين العدليين في مراقبة الامتحانات بقرار من مجلس المعهد، بناءً على اقتراح لجنة الامتحانات.

المادة 15- لا يجوز الاشتراك في الامتحانات إلا لمن حضر جميع الدروس والمحاضرات، أو كان معذوراً في التخلّف عن حضور بعضها، مع مراعاة ما ورد في المادة العاشرة من هذه اللائحة.

المادة 16-

1- يتولّى أستاذ المقرر إعداد أسئلة مادته على نموذجين، مع سلم تصحيح لكل منهما، وتقديمهما إلى عميد المعهد، أو من يقوم مقامه، في ظرف مختوم، قبل موعد الامتحان بيومين على الأقل.

2- يجب أن تكون الأسئلة شاملة للمقرر، وأن تتضمن مسائل عملية واستنتاجيه وبحثية بعيدة عن التعداد وإملاء الفراغات.

3- يجرى فضّ الظرف يوم الامتحان بحضور لجنة الامتحانات، أو من تنيبه، وتتم طباعة الأسئلة من اللجنة، وتوضع ضمن مغلفات حسب قاعات الامتحان ليصار إلى توزيعها على الطلاب المتدربين.

4- يُعتمد النموذج الأول في الامتحان وفي حال ظهور أي إشكالات يصار إلى اعتماد النموذج الثاني.

المادة 17- لا يجوز للطلاب المتدربين أن يصطحبوا معهم في قاعة الامتحانات أي كتاب أو ورقة، ولو كانت خالية من الكتابة، وكذلك اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاته.

المادة 18- يُحظر على من يؤدي الامتحانات التحريرية التكلّم أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وللمراقب أن يخرجه فوراً من القاعة إذا قام بأي عمل من هذه الأعمال.

المادة 19-

1- يعدّ مدرس المقرر مسؤولاً عن تدقيق أوراق الاختبار والامتحانات لكل مادة يتولّى تدريسها، وإعطائها الدرجة الملائمة، وتسلّم الأوراق المذكورة إلى رئيس لجنة الامتحانات، أو أحد نائبي العميد، ثم تنقل العلامات إلى جداول أسمية من لجنة مؤلفة من نائبي العميد، ورئيس ديوان الشؤون العلمية، وموظفي هذا الديوان من الكتّاب.

2- تُحفظ كشوف العلامات لدى أمانة السر في المعهد في سجلات خاصة بها للرجوع إليها عند الضرورة.

3- تُحفظ أوراق الاختبارات والامتحانات لكل مقرر في ظرف مختوم لدى أمانة سر المعهد لمدة خمس سنوات على الأقل.

المادة 20- يجري حساب العلامة لكل مقرر على أساس (100) علامة.

المادة 21- توزع العلامة المخصصة لكل مادة من المواد المقررة على الشكل الآتي:

- 70 % منها لامتحان نهاية السنة التحريري.

- 30 % منها لامتحان نهاية السنة الشفهي لسبر معلومات المتدرّب القانونية.

المادة 22- يجري تقييم السلوك العام للطالب أو المتدرّب خلال دراسته أو تدريبه في المعهد وانضباطه وتعامله مع إدارة المعهـد وزملائه ومحيطه الاجتماعي، من العميد ونائبيه، بالإجماع أو أكثرية الأصوات، ويُفصل الطالب أو المتدرّب من المعهد، وتُصفّى حقوقه وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة إذا كانت نتيجة التقييم سلبية.

المادة 23- يكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في أي مادة مقررة (60) %.

المادة 24- يحق للطالب الاعتراض أمام لجنة الامتحانات على نتائج الامتحان لجهة جمع العلامات أو عدم تصحيح ورقة الإجابة خلال (15) يوماً من تاريخ إعلان النتائج.

المادة 25- إذا تغيّب الطالب عن امتحان آخر السنة المُعلن عنه لأي مادة مقررة دون عذر مشروع تقبله اللجنة تعدّ علامته في ذلك الامتحان بالنسبة للمادة "صفراً".

المعدل العام النهائي

المادة 26- تخصص التقديرات الآتية للنسبة المئوية المبينة إزاءها :

ممتاز
    

90 %
    

100 %

جيد جداً
    

80 %
    

أقل من 90 %

جيد
    

70 %
    

أقل من 80 %

مقبول
    

60 %
    

أقل من 70 %

راسب
    

أقل من 60 %

الامتحان الشفهي

المادة 27-

1- تحدد لجنة الامتحانات كيفية أداء الامتحان الشفهي وتتولّى تحديد جميـع شرائطه.

2- تتولى اللجنة المُسماة إجراء هذا الفحص، وتتحدد العلامة وفقاً لما جاء في المادة (21) من هذه اللائحة.

المادة 28-

1- يجوز للطالب حمل أربع مقررات على الأكثر من السنة الأولى إلى الثانية، وفي السنة الثانية إذا كان عدد المقررات الراسب فيها بنتيجة الامتحانات أربع مقررات على الأكثر فإنه يخضع لامتحان تكميلي خلال ثلاثة أشهر.

2- وفي حال رسوبه بأكثر من أربع مواد في السنة الأولى، أو الثانية، أو رسوبه بأي مقرر في الدورة التكميلية يُعدّ مفصولاً، وتصفّى حقوقه وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 29- يُمنح المتدرّب الناجح في نهاية دراسته شهادة تسمى "شهادة المعهد العالي للقضاء" تُوقّع من وزير العدل، والعميد، ويُباشر العمل بعد صدور مرسوم تعيينه وأدائه اليمين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

المادة 30- لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الطلاب المشمولين بأحكام الفقرة (1) من المادة (2).

الفصل السادس

في التدريب المستمر للقضاة

المادة 31- يجري تدريب المقبولين من القضاة والفئات المشار إليها في الفقرات (2- 3- 4) من المادة (2) من هذه اللائحة وفق الأصول الآتية:

1- تحدد مدة التدريب وما يتعلّق به من أحكام بقرار من مجلس المعهد.

2- يحدد موعد التدريب والمحاضرات بقرار من مجلس المعهد. وكذلك القيام بجولات اطلاعية تشمل بعض المحاكم النموذجية والمؤسسات والدوائر التي لها علاقة بالقضاء للوقوف على أساليب العمل المتّبعة لديها.

الفصل السابع

في التأديب

المادة 32- يخضع لأحكام النظام التأديبي المنصوص عليه في هذا الفصل كل من يلتحق بالمعهد للدراسة أو التدريب وفق الأحكام القانونية المبيّنة بهذا الشأن.

المادة 33- تعدّ الأعمال الآتية مخالفات تأديبية تُعرّض الطالب أو المتدرّب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المبيّنة في هذه اللائحة:

1- مخالفة القواعد المُنظّمة للحضور والغياب، والامتناع المُتعمّـد عن حضور الدروس والمحاضرات والدورات، وعن الأعمال الأخرى، وكل تحريض على ذلك.

2- تقديم أي وثائق أو تقارير طبية وهمية ومخالفة للحقيقة لتبرير مدة الغياب عن الدراسة أو التدريب في المعهد.

3- الغش أو الشروع به في الامتحان، والإخلال بنظام الامتحان، والهدوء الواجب توافره فيه.

4- كل فعل من شأنه الإخلال بالشرف والكرامة، أو بحسن السيرة أو السلوك، أو من شأنه الإساءة إلى سمعة المعهد أو العاملين فيه.

5- الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضيه الدروس والمحاضرات والدورات.

6- أي إهانة أو إشارة قولية أو فعلية يوجهها الطالب أو المتدرّب لمن يقوم بالتدريس أو التدريب في المعهد أو العاملين فيه أو إلى زملائه المتدربين أو ضيوف المعهد، أو للغير.

7- إتلاف ممتلكات المعهد المنقولة أو غير المنقولة، أو إلحاق الضرر بها.

8- إفشاء أي أسرار يكون قد اطلع عليها أثناء دراسته أو تدريبه في المحاكم أو الدوائر القضائية.

9- كل فعل يشكل جرماً وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى، وفي هذه الحالة تكون العقوبات التأديبية مستقلة عن الإجراءات الجزائية.

المادة 34- تُحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب أو المتدرّب بالآتي:

1- الإخراج من قاعة التدريب وإعلام العميد أو من يقوم مقامه خطياً بالمخالفة.

2- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها، أو مثلي قيمة الضرر المُلحق.

3- الإنذار الأول ثم الإنذار النهائي.

4- إنهاء الدراسة أو التدريب والفصل من المعهد، وتصفية حقوق الطالب أو المتدرّب وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

5- إنهـاء التدريب والإعـادة إلى الوظيفة بالنسبة لغير القضاة، ويُرسل عميد المعهد كتاباً إلى الجهة التي يعمل لديها يتضمن أسباب إنهاء التدريب.

المادة 35- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 36-

1- يشكل مجلس المعهد في مطلع العام الدراسي مجلساً تأديبياً من عميد المعهد وأحد نائبيه ومدرس أحد المقررات، يتولّى النظر في المخالفات التأديبية المرتكبة، والتي يحيلها العميد بكتاب رسمي مرفق بجميع الوثائق والأدلة اللازمة.

2- يجوز لمجلس المعهد إعادة تشكيل مجلس التأديب إذا استدعت الضرورة ذلك.

3- في حال غياب أحد الأعضاء، أو قيام أي عذر يمنعه من الحضور أو الاستمرار بعمله، تتم تسمية البديل بالطريقة ذاتها المشار إليها.

4- يقوم مجلس التأديب بالتحقيق في المخالفة المعروضة عليه، وله أن يستدعي الطالب أو المتدرّب وجميع الشهود الذين يرى ضرورة الاستماع إلى شهادتهم، كما له أن يستعين بكل الوسائل للوصول إلى معرفة الحقيقة.

5- يجري التصويت في مجلس التأديب ويؤخذ القرار بالإجماع أو الأكثرية.

6- من حق المحال الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالفعل المسند إليه، وأخذ نسخ عنها، والإجابة عليها، وطلب سماع شهوده.

7- تجري إجراءات التأديب والمحاكمة بصورة سرّية.

8- يصدر مجلس التأديب قراراً إما بحفظ الموضوع، أو المساءلة وتحديد العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة، ويكون الطعن بالقرار أمام مجلس المعهد.

9- لا يسري حكم الفقرات السابقة المبيّنة في هذه المادة على قضاة الحكم والنيابة العامة المتدربين في المعهد حيث تجري ملاحقتهم وفق الأسس الواردة في قانون السلطة القضائية.

المادة 37- تكون جميع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بمصادقة مجلس المعهد عليها.

المادة 38- تُحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب أو المتدرّب الخاص المحفوظ في المعهد.

المادة 39- يجري في بداية كل عام دراسي انتخاب خمسة من طلاب المعهد بالاقتراع السري لتمثيل زملائهم أمام إدارة المعهد، وتقديم المقترحات فيما يتعلّق بسير العملية الدراسية والمحاضرين والسكن، وتُنظّم إدارة المعهد العملية الانتخابية وإعلان أسماء الناجحين.

الفصل الثامن

السكن في المعهد

المادة 40-

1- يمكن للطالب الذي يرغب بالإقامة في السكن الجماعي للمعهد أن يتقدم بطلب لإدارة المعهد، وتكون الأولوية لطلاب المحافظات الأكثر بعداً.

2- يتم اقتطاع نسبة (10) % من الراتب الشهري المقطوع لقاء السكن في المعهد، تؤول إيراداً للخزينة العامة.

3- يتعهّد المتدرّب بالحفاظ على نظافة القسم الداخلي والأثاث الموجود فيه، وفي حال المخالفة يغرّم الطالب بمثلي قيمة الأضرار التي ألحقها.

4- يجب على المتدرّب التقيّد بنظام السكن وعدم إحداث الضوضاء، والتعامل مع زملائه باحترام خلال إقامته، وعدم إدخال أي شخص لقسم السكن.

5- يتم إغلاق السكن خلال فترة الدوام الرسمي للمعهد، ويمكن لإدارة المعهد السماح بالوجود فيه في حال الضرورة فقط.

6- تحدد إدارة المعهد ساعة الدخول إلى السكن ليلاً.

7- ترفع قوائم بنهاية الدوام قبل العطل الرسمية إلى مفرزة الشرطة تتضمن أسماء الطلاب الموجودين في المعهد خلال أيام العطل.

8- يمنع وجود الطلاب في القسم المخصص للطالبات، والعكس بالعكس.

9- يمكن لإدارة المعهد السماح للطلاب بالوجود في السكن خلال العطل الرسمية، على أنه يُمنع الوجود في السكن إذا كانت العطل تتجاوز الأسبوع إلا بموافقة الوزير.

10- تُصدر إدارة المعهد التعليمات المتعلقة بالمحظورات، وبالأمور المتعلّقة بتسهيل إقامة الطلاب في السكن الداخلي بالمعهد.

11- لإدارة المعهد القيام بجولات تفقدية وتفتيشية على أقسام السكن للتأكد من حسن تنفيذ التعليمات.

الفصل التاسع

الوظائف الإدارية في المعهد القضائي للتأهيل والتدريب

المادة 41- وظائف أمانة السر:

1- الإعداد والتنظيم لحضـور اجتماعات مؤتمرات المعاهد القضائية التي تعقد في الدول العربية.

2- إعداد اتفاقيات التعاون بين المعاهد القضائية العربية وتنظيمها، وتنظيم ملف خاص توضع فيه الوثائق الخاصة بالمعاهد القضائية العربية.

3- تنظيم الزيارات المتبادلة للطلاب والأساتذة المحاضرين بين المعاهد القضائية العربية.

4- إعداد وتنظيم كل ما يتعلّق بالامتحانات الكتابية والشفهية للطلاب خلال فترة التدريب.

5- إعداد محاضر اجتماعات مجلس المعهد العالي للقضاء.

المادة 42- وظائف ديوان الشؤون العلمية:

1- تسيير أمور الديوان وتوزيع العمل على الموظفين.

2- استلام المحاضرات من القضاة والمدرسين والمحاضرين وتسليمها إلى نائب العميد للشؤون العلمية للاطلاع عليها.

3- تسليم المحاضرات إلى قسم النسخ ليصار إلى نسخها.

4- الاتصـال بالطلاب والمدرسـين والمحاضـرين وجـدولة مواعيـد الـدروس والمحاضرات أو الاجتماعات التي تتم في المعهد.

5- تنظيم برامج الدروس المحاضرات الشهرية للدورة خلال العام الدراسي بالتنسيق مع المدرسين والمحاضرين.

6- مسك ملفات خاصة بشؤون السادة المدرسين والمحاضرين وتنظيمها.

7- حساب ساعات التدريس ورفعها إلى رئيس ديوان الشؤون الإدارية.

8- أرشفة المحاضرات ضمن سجلات ورقية والكترونية.

9- متابعة تأمين مطبوعات وقرطاسية الديوان.

10- إعداد برامج التدريب العملي للطلاب والمتدربين.

11- تنفيذ ما يكلفه به العميد أو أحد نائبيه من مهمات.

12- استلام المراسلات الواردة إلى الديوان والصادرة عنه، وتسليمها إلى موظفي الديوان لتسجيلها.

13- إرسال الفاكسات التي يسطّرها العميد.

المادة 43- وظائف أمين المكتبة:

1- استلام الكتب المهداة إلى مكتبة المعهد.

2- طلب شراء الكتب والمراجع الحديثة.

3- استلام الدوريات والمجلات القانونية.

4- أرشفة الكتب في المكتبة ضمن ملفات ورقية والكترونية.

5- الحفاظ على الكتب من التلف والضياع.

6- القيام بأعمال الجرد السنوية والمقتنيات المكتبية.

المادة 44- وظائف ديوان الشؤون الإدارية:

1- إنجاز الأعمال التي يكلّف بها من العميد أو نائب العميد للشؤون الإدارية ومتابعتها.

2- متابعة بريد المعهد.

3- الإعداد والتنظيم لحضور اجتماعات مؤتمرات مديري المعاهد القضائية التي تعقد في الدول العربية, وإعداد دراسات اتفاقيات التعاون بين المعاهد القضائية العربية وتنظيمها، وذلك بالتعاون مع قسم الشؤون العلمية.

4- استقبال المراجعين للاستفسار عن إجراء المسابقات وشروطها، وعن طبيعة التدريب في المعهد.

5- الإعداد للدورات التدريبية للقضاة والمساعدين العدليين والمحضرين ومحامي الدولـة، والمرشّحين من الجهات الحكومية، والوفود العربية، ومتابعة شؤونهم حتى نهاية دورتهم التدريبية، ورفع النتائج إلى الوزير.

6- تنظيم ملف الملاك العددي للمعهد، ومتابعة التعديلات عليه، واقتراح ما يلزم بشأنه.

7- المساهمة في الدراسات والمقترحات الخاصة بأوضاع العاملين وتوزيع الأعمال بين العاملين، بقرار من العميد بناءً على اقتراح نائبه للشؤون الإدارية.

8- تنظيم سجل بأسماء الدارسين والمتدربين في المعهد القضائي.

9- مسك السجلات والأضابير والبطاقات الخاصة بأعمال الشؤون الإداريـة.

10- أرشفة البلاغات والتعاميم والمراسيم والثبوتيات الخاصة بالمعهد القضائي.

11- تأمين احتياجات المعهد من العاملين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

12- إعداد القرارات الإدارية، كقرارات تعيين العاملين والإجازات والنقل والترفيع والتقييم والندب والإحالة إلى التأديب وتكليف اللجان والعقوبات، وغير ذلك.

13- تنظيم شهادات التخرّج.

14- إعداد قرارات مكافآت التدريس للمدرسين والمحاضرين والمدربين في المعهد.

15- التعاون مع قسم الشؤون العلمية في تصوير محاضرات الطلاب والمتدربين.

16- استلام ملفات الدعوى التي مر عليها بالتقادم (15) عاماً.

المادة 45- وظائف قسم المحاسبة:

1- المشاركة في إعداد موازنة المعهد القضائي ومناقشتها لدى وزارة المالية، والجهات المختصة، وتوزيعها بعد إقرارها أصولاً، والرقابة على تنفيذها.

2- إجراء المناقلات خلال العام، وطلب السلف ومتابعة إجراءات منحها وملاحقة تسديدها.

3- التأشير على التصرفات المتضمنة عقد النفقة قبل إصدارها وعلى أوامر الصرف قبل دفعها.

4- تنظيم أوامر الصرف للنفقات التي استكملت الوثائق وفق الأصول.

5- مراقبة استعمال الاعتمادات وتوريد المبالغ المترتبة قانوناً إلى الخزينة العامة.

6- التصديق على الحسابات العامة قبل إرسالها إلى السلطات المعنية.

7- تزويد وزارة المالية بجميع البيانات والإحصائيات التي تساعدها على متابعة تنفيذ النفقات والإيرادات العامة.

8- تزويد قسم التخطيط في وزارة العدل بالبيانات المطلوبة المتعلّقة بالموازنة الخاصة بالمعهد.

9- مسك دفاتر النفقات ودفتر يومية أوامر الصرف.

10- تنظيم جداول الرواتب ومتابعة سحوبات العاملين ومسك دفاتر الشطب ومتابعة إجراءات صرف الرواتب أو الأجور.

11- متابعة محاسبة المحروقات والإشراف عليها، وصيانة آليات المعهد، وذلك من الناحية المالية والمحاسبية.

12- تأمين احتياجات المعهد من خلال لجنة الشراء.

13- متابعة أمور المستودع، وأعمال الجرد السنوي من خلال لجنة الجرد.

14- متابعة المراسلات الواردة إلى ديوان المحاسبة.

15- تطبيق البلاغات والتعاميم الصادرة.

المادة 46- وظائف أمين المستودع:

1- القيام بالمهمات والأعمال المنصوص عليها في نظام المستودعات للهيئات ذات الطابع الإداري.

2- تنظيم عمليات استلام المواد وإخراجها من المستودع ونقلها وتسليمها بموجب بطاقات المواد وقيودها، وتقديم السجلات والوثائق كافة، والمستندات المتعلّقة بعمليات الجرد ومسك السجلات اللازمة لذلك والعمل على تطبيق نظام المستودعات أصولاً.

3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصيانة موجودات المستودع وحفظ المواد فيه بصورة فنية تتضمن عدم تعرضها للتلف.

4- ملاحظة الحد الأدنى لمخزون المواد والإبلاغ عنه في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم طلبات الشراء وتموين المستودع بالمواد اللازمة.

5- تنظيم طلبات شراء المواد اللازمة للمعهد والتحقق من جودة المواد المقدمة وصلاحيتها.

6- إبراء ذمة العاملين من العهدة الشخصية عند التقاعد أو الاستقالة أو الندب أو النقل.

7- متابعة الصيانة والإصلاح في المعهد بناءً على توجيه العميد.

المادة 47- عميد المعهد، أو من يقوم مقامه، مسؤول عن تنفيذ هذه اللائحة.

المادة 48- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11/9/1435 هـ 9/7/2014

وزير العدل

د. نجم حمد الأحمد

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات