خاص سيرياديلي نيوز -القامشلي - كارولين خوكز

بعد أن كانت الكازينوهات وبيوت الدعارة منتشرة بشكل ملفت للتساؤل والانتباه في محافظة القامشلي قامت وحدات حماية الشعب الكردي بإغلاق  كل محلات الملاهي الليلية ((الكازينوهات )) في مدينة القامشلي بحجت الحفاظ على حقوق المرأة كونها تستخدم سلعة في عمل الدعارة مع العلم كانوا يتقاضون على عملهم في الكازينوهات ضريبة شهرية.
 وبحسب مصادر خاصة أن مهنة الدعارة كانت أمرا ظاهرا للعيان ولم تكن من الأمور المحظورة من قبل أي جهة فالكل يدري والكل ساكت إلى حين قامت مجموعة من حماية المواطنين بإغلاق الكازينوهات في المنطقة وذلك لأنه يعد نوع من أنواع  من الأبتزاز للزيادة الشهرية ويظن البعض أن الخوف من عمليات أنتحارية لداعش أدت إلى أخذ هذا القرار.

وبينت المصادر أن انتشار ظاهرة الدعارة في القامشلي يعود إلى العديد من الاسباب الظاهرة التي تدفع المرأة للبغاء،من أبرزها الفقر والبطالة التي يعاني منها عموم أبناء المحافظة والتي جاءت وحسب تقارير سابقة حكومية ودولية و منظمات المجتمع المدني بأنها الأكثر فقراً من بين المحافظات السورية، ومن ثم الموقع الحدودي المميز للمدينة بين تركية والعراق سهل من عملية تهريب بنات الليل دونما مراقبة أو حاجة لجواز سفر وفحوصات طبية كذلك الهجمة العنيفة من وسائل الاتصال التي لا تلقى حجبا وإغلاقا لا من الناس أنفسهم ولا من الجهات المختصة في فرض رقابة مشددة على الفضائيات الإباحية والمواقع الجنسية التي تسبب خللا واضحا في منظومة الأخلاق التي باتت تنهار يوما بعد آخر، كذلك الكبت الجنسي وغياب التربية الجنسية والتي لا يعي أفراد المجتمع كيفية التعامل معها، لا بل تفهم احيانا بأنها تمرد على العادات. بالإضافة لمساهمة بعض الجهات المشبوهة من بعض الأشخاص المتنفذين في دعم بيوت الدعارة في القامشلي والأرباح الطائلة التي يجنونها من هذه التجارة التي باتت رائجة كثيرا وحولت مروجيها إلى أثرياء وسهل ممارسة عملهم

ومن جهة ثانية ينص قانون العقوبات السوري وبشكل في مواد كثيرة مثلاً المادة (509) من قانون العقوبات فقرة ( 1 ): من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يتم الحادية العشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستمائة ليرة.
فقرة (2) ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى تلك الدعارة السرية أو سهلها

المادة (510) يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص ثلاثمائة ليرة من قام إرضاءً لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة(511) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعمال الوسائل المذكورة كما في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه مبيت الفجور أو أكرهه على تعاطي لتلك التجارة المشبوهة

المادة (512) من اعتاد أن يسهل بقصد إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها كما في الفقرتين ال 1و2 من المادة 208لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.

المادة (513) كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة سورية .

- كما أن القانون السوري يعتبر تصنيع أو تصدير أي ( توريد للمواد الإباحية جريمة يعاقب عليها القانون) فقد حدد قانون العقوبات عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات على كل من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم طريقة الحصول عليها.

كما حدد قانون ما يسمى رقم 10 لعام 1961 عقوبات مشددة على كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو أعمال مخلة بالآداب وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه وكثيرة جدا المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري في محاربة الدعارة سرا وعلنا ولكن لا يبدو التطبيق واضحا أبدا لهذه المواد، بدليل البيوت التي تتزايد ولا ترى تناقصا في مختلف المدن ومنها مدينة القامشلي.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات