عندما طُرحت مسألة تصنيف المقاولين وبالأرقام بدت مدهشة ومبهمة في آن معاً , فقد أوضح لنا عدد من المقاولين المصنفين وهم ليسوا كثراً انه عندما صدر قرار التصنيف عن وزارة الإسكان والمرافق تم إلزام المقاولين

ممن يودون التصنيف بالدرجة الثالثة وما فوق ضرورة التعاقد مع مهندسين لغاية التصنيف فقط دون ان يكون لهذا المهندس أي دور في المشاريع التي ينفذها المقاول , وقد وضعت نقابة المهندسين أجورا مرتفعة لهؤلاء المهندسين , ويتوجب على المقاول تسديد هذه الأجور حتى و لو لم يقدم على تنفيذ اي مشروع وحسب مقاولين مصنفين تصل هذه المبالغ الى حوالي مليون ليرة في العام ناهيك عن أجور المهندس المقيم ورسم الطابع الهندسي , والرسوم المالية الأخرى لمصالح جهات لا علاقة لنقابتي المهندسين أو المقاولين بها , وقد ذُكر لنا بعضٌ منها : رسم طابع العقد الذي يتم تسديده إلى خزينة الدولة وهناك مبالغ مضافة على ضرائب ورسوم الدولة تذهب إلى وحدات الإدارة المحلية ورسوم...‏‏

وقد استمر الجدل حول هذا الموضوع عدة سنوات ومؤخرا وصل الى مجلس الشعب حيث تم مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم/2/ لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات في الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول.‏

وقد أشار وزير الأشغال العامة إلى أن بعض التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد هي إضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة وإضافة شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولا وذلك لمنع حالات إدارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات.‏‏

كما أشار إلى أن القانون سيتضمن تغيير طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة.‏‏

وكان مجلس الشعب أعاد في دورته العادية السابقة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وإعادة النظر ببعض مواده.‏‏

دائرة تصنيف شؤون نقابتي المقاولين والمهندسين في وزارة الإسكان والتعمير أكدت في وقت سابق أنه لابد من تقوية إمكانيات المقاول الصغير حتى يستطيع النزول إلى الأسواق وتحمل فروقات الأسعار وعبء الظروف الطارئة، بعدما ثبت ضعفه وعدم قدرته على تحمل اهتزاز السوق.‏

وأوضحت الدائرة أن الوزارة تسعى لتطوير حزمة من القوانين والأنظمة بهدف رفع مستوى مهنة المقاولات وتشجيع المقاولين على تأسيس شركات مشتركة، مشيرة إلى أن التوجه الجديد سيشجع شركات المقاولات لنيل التعهدات الكبيرة، على أن تكون التعهدات الصغيرة من نصيب الفئات الأدنى حتى تتدرج بها ويصبح لديها الإمكانات اللازمة.‏

يذكر أن تصنيف المقاولين سيشمل سبع فئات، منها لامركزية يتم تصنيفها في المحافظات تتراوح بين السادسة والممتازة كما ينطوي على تغيير طريقة التصنيف وطلب الملاءة المالية للفئات سنوياً عند التجديد حتى لا تكون هذه الملاءة وهمية.‏

وتتمثل معايير تحديد الفئات بالخبرات الهندسية والفنية والكادر العامل إلى جانب الملاءة حسب تصنيفها فالممتازة تحدد بأن تكون قيمة أعمالها السابقة بـ500 مليون ليرة سورية والأولى بـ375 مليوناً والثانية بـ250 مليوناً والثالثة بـ125 مليوناً والرابعة بـ40 مليوناً والخامسة 15 مليوناً أما السادسة فلا يطلب منها رأس مال، وإنما الانتساب إلى نقابة المقاولين.‏

أما المهندس المقاول، فيشترط أن تكون لديه خبرات تعادل أعمال المقاول أي إن المهندس العامل في جهة عامة في مجال التنفيذ والإشراف والإدارة تقدر أعماله بمبلغ حسب المركز الذي تبوأه، فالمهندس العادي يقدر عمله بخمسة ملايين ورئيس الفرع يقدر عمله بـ15 مليوناً أما المدير العام فيقدر عمله بـ30 مليوناً.‏

النقطة الخلافية الاخرى فتقول : على المتعهد عند غيابه عن موقع العمل أن يُنيب عنه وكيلاً مسؤولاً لتنظيم وتنفيذ العقد والعمل وفق التعليمات التي تعطيها الجهة العامة أو أي من مندوبيها أثناء العمل لتحقيق مقتضياته ويجب أن يكون هذا الوكيل في موقع العمل طيلة ساعات استمرار التنفيذ كما يجب أن يكون مفوضاً من قبل المتعهد تفويضاً تاماً للعمل بالنيابة عنه أثناء غيابه في كل ما يتعلق بتنفيذ المهندس المقيم الذي بدأت حكايته من المرسوم /450/ لعام 2004 المادة/ 28/ الفقرة / ب/ يذكر أن هذا المرسوم هو المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد والذي ينظم العمل بين المقاول ودوائر الدولة , تشير الفقرة المذكورة ان الجهة العامة في المشاريع ذات الصبغة الفنية الخاصة والتي يعود إليها أمر تقديرها , يحق لها أن تفرض على المتعهد ان يكون احد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد المبرم » مهندساً « ويجب أن ينص على ذلك في دفاتر الشروط الخاصة , وهنا لا بد من العودة الى الفقرة »أ « من المادة المذكورة والتي تتضمن شروط العقد.‏‏

إلى هنا ينتهي مضمون الفقرة , واللافت أن المهندس المقيم هو حالة عامة تم تعميمها على جميع المقاولات بغض النظر عما إذا كان المشروع ذا صبغة فنية خالصة ام لا , وفي حال غياب المقاول أو حضوره وفي حال يستدعي الأمر ذلك أم لا , وحسب عدد كبير من المقاولين فإن إلزام أي مقاول بالتعاقد مع المهندس المقيم بات يثقل كاهلهم اقتصادياً والنقطة الأهم ان هذا المهندس لا يقدم أي عمل ولا يحضر إلى ورشات العمل على الإطلاق فما هو مبرر حصوله على هذه الأجور المرتفعة علماً أن تفسير المادة كان وفق اجتهادات من البعض ليصار الى تعميمها دون وجه حق والكلام هنا ليس لنا وإنما على لسان المحامي علي بدور , ويضيف ان الاستمرار بهذا الأمر يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص بين المهندس والمقاول لجهة ارتفاع التكاليف في حال تنفيذ مشاريع متشابهة ويرى انه في حال الإصرار على وجود المهندس المقيم فلا بد من إعادة تقييم أجره بما يتناسب وعمله وان يكون مسؤولاً فعلياً في عملية التنفيذ والمتابعة وليس تواجداً صورياً ...لا مبرر له ولا غاية منه سوى إرهاق المقاول بمزيد من الأجور والكلف.‏‏

واخيرا لا بد من الاشارة الى امر هام لفتت اليه المؤسسة العامة للإسكان عندما تعلن عن مناقصات، لا يتم التقدم لها وذلك بسبب الأوضاع الراهنة، إضافة إلى ارتفاع وعدم استقرار أسعار المواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في السوق المحلية، وارتفاع أسعار المحروقات وأجور اليد العاملة، وعدم وجود رؤية واضحة لدى المقاولين من القطاعين العام والخاص حول إمكانية تأمين التقنيات الحديثة اللازمة للتنفيذ، وصعوبة تأمينها لمواقع العمل، «وجميع العوامل السابقة تعوق عمل المؤسسة من أجل تنفيذ برامجها».‏

سيرياديلي نيوز - هلال لالا


التعليقات