أصدرت " وزارة النقل " أمس الإجراءات والتعليمات التي يمكن من خلالها تجديد الترخيص للمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات دون النظر إلى مكان تسجيل المركبة وتضمنت التعليمات أن يقوم مالك المركبة أو من يفوضه بطلب تجديد ترخيص مديرية النقل التي يرغب تجديد الترخيص لديها شريطة وجود رخصة السير عن هوية مالك المركبة.


ووفقاً لصحيفة" الثورة" تقوم مديرية النقل المقدم إليها الطلب بإرساله إلى المديرية المختصة المسجلة فيها المركبة من أجل فتح معاملة تجديد ترخيص لديها وتنظيم إرسالية الرسوم المفروضة عليها عن طريق الدخول إلى برنامج دائرة المركبات على الحاسب، ويتم طباعة الإرسالية المتضمنة الرسوم السنوية المفروضة مع الرسوم المتراكمة عليها والغرامات في حال وجودها وإرسالها عن طريق الفاكس إلى مديرية النقل التي أرسلت الطلب وإعطاؤها إلى مقدم الطلب ليتم منحه تجديد الترخيص على رخصة السير نفسها وتصديق رخصة السير من رئيس دائرة المركبات حصراً بعد دفع المبلغ المطلوب عند أمين الصندوق علماً أنه يتم تج

ديد الترخيص لمدة ستة أشهر لحين احضار براءة ذمة من فرع المرور ومن التأمينات الاجتماعية للمركبات التي تحتاج لذلك.‏
وأوضحت الوزارة أنه على مديرية النقل المسجلة لديها المركبة فتح مصنفات لكل محافظة يحفظ فيها الطلب مع الايصال المالي والثبوتيات وذلك للمركبات التي تحتاج إلى موافقات من أجل تجديد الترخيص (صناعية - تجارية - زراعية).‏


أما بالنسبة للمركبات التي يوجد لها رخصة سير الكترونية فيتم سحب هذه الرخصة ومنح المركبة رخصة سير عادية أو مؤقتة.‏


وشددت الوزارة في بيانها على دوائر المعلوماتية في مديريات النقل التأكد من تنفيذ المعاملة على الحاسب بشكل صحيح ودقيق وذلك قبل تصديق رخصة السير وعلى أن يتم تنظيم الجداول الخاصة بمديريات المالية المتضمنة الرسوم المفروضة والعائدة لكل مديرية مالية في المحافظات.‏
 

التعليقات