أقر "مجلس الوزراء"، مشروع قانون المعونة القضائية الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم34 لعام 1938 وتعديلاته، والذي يأتي في إطار سياسة الإصلاح القضائي بهدف أن يكون هذا القانون عونا للأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من دفع الرسوم والنفقات القضائية، أو توكيل محام للدفاع عنهم من أجل تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي والوصول إلى حقوقهم. كما أقر المجلس مشروع قانون بإحداث إدارة الخبراء في "وزارة العدل"، مهمتها وضع شروط انتقاء الخبراء والإشراف على أعمالهم ومتابعتها في جميع المحاكم والدوائر القضائية، والإشراف على أعمال اللجان الفرعية في جميع المحافظات. ويأتي مشروع هذا القانون لأهمية الخبير القانوني، لأنه عون للقاضي للفصل في النزاع المعروض عليه على أساس سليم في القضايا التي تحتاج إلى خبرة متخصصة، حيث اقتضى ذلك إحداث إدارة قضائية للخبراء العدليين في "وزارة العدل" كما كان لزاما إعادة تنظيم هذه المهنة على النحو الذي يكفل حسن اختيار الخبراء، مع العلم أن هذا القانون يبين كيفية انتقاء الخبراء وآليات انضباطهم والتفتيش عليهم ومحاسبتهم. وأقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون لـ"مجلس القضاء الأعلى"، في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة أخرى، في حال تعذر النظر فيها من المحكمة المختصة أصلا، والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة التي يتعذر جلبها، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم ضياعها. وأشار وزير العدل نجم الأحمد، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل الخبراء أمام المحاكم والدوائر القضائية في سورية والذي أقره المجلس، يأتي انطلاقا من أهمية الخبير ودوره في توجيه القاضي باتجاه معين، فإذا ما أحسن انتقاء الخبراء بدقة وعناية وكانت هناك رقابة قضائية على عملهم، فان الخبرة تكون صحيحة وبالتالي تمكن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بسهولة ويسر. ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن إحداث إدارة عامة للخبراء في "وزارة العدل" تضم مستشارين من محكمة النقض لها فروع في جميع المحافظات، وتشرف على عمل الخبراء منذ بداية انتقائهم إلى حين ممارستهم لأعمالهم وقيدهم في جداول خاصة، موضحا دور القانون في إنتاج خبرة دقيقة وعلمية تغطي قصور القانون السابق المتعلق بهذا الأمر والذي صدر عام "1979". وبين وزير العدل أن مشروع القانون يناقش جميع الأمور المتعلقة بالخبرة، بما فيها أجور الخبراء بالشكل الذي يمكنهم من أداء خبرتهم بشكل صحيح. مؤكدا وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، ضرورة أن يؤدي الخبير خبرته بشكل صحيح، وإلا فانه سيتعرض لعقوبات مسلكية تصل إلى شطب اسمه من جدول الخبراء وتحريك الدعوى العامة بحقه من النيابة العامة، إذا انطوى الأمر على جرم جزائي. وبين وزير العدل أن مشروع قانون المعونة القضائية الجديد الذي ينهي العمل بالقانون رقم 34 لعام 1938 وتعديلاته، يمكن الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تكبد نفقات التقاضي من إتمام الدعاوى وبالتالي إعفاؤهم من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة. معتبرا أن هذا القانون يشكل خطوة رائدة لجهة الخبرات الوطنية التي شاركت في إنجازه، بما في ذلك كليات الحقوق و"نقابة المحامين" وإدارة التشريع وغيرها من الجهات الأخرى. وأشار الوزير الأحمد إلى أن مشروع القانون الثالث الذي اقره المجلس، يرتبط بالأحداث الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية بشكل عام، وخاصة بعد تعرض المحاكم والمجمعات القضائية إلى عمليات تخريب، وبالتالي عدم تمكن القضاة من النظر بالدعاوى بعد تعرضها للحرق أو الإتلاف أو السرقة. وأوضح وزير العدل أن القانون يمنح "مجلس القضاء الأعلى"، مرونة في نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو المحافظة الواحدة أو حتى من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى ترميم الدعاوى المتلفة أو المفقودة من خلال لجان تشكل لهذه الغاية بحيث تحفظ حقوق المواطنين من الضياع. مؤكدا أن الوزارة لديها من الإجراءات ما يكفي لإعادة الدعاوى التي تعرضت للإتلاف. ولفت وزير العدل إلى أن هذه القوانين الثلاثة، تأتي في إطار سياسة الإصلاح القضائي بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، من خلال رفدها بالقوانين التي تمكنها من أداء دورها بأفضل صورة ممكنة. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إعادة النظر بسائر القوانين المتعلقة بالعمل القضائي، بما يخدم توافقها مع المبادئ الدستورية النافذة والمعمول بها من جهة، وكذلك تسهيل أمور المواطنين وإيصالهم إلى حقوقهم بالسرعة المطلوبة من جهة ثانية.

التعليقات