سمح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بتاريخ البيع، ويتم التمويل من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية، سواء بموجب اعتمادات مستنديه أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل.

جاء القرار الذي يحمل الرقم 1009 تعديلاً للمادة الأولى من قرار "مجلس الوزراء"، رقم 249 تاريخ 4/1/2012 لاغياً أحكام المادتين الثانية والثالثة، حيث تنص المادة الثانية من على أن يجوز لـ"مصرف سورية المركزي"، بيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد الواردة، في حين أجازت المادة الثالثة تعديل المشار إليه في المادة الثانية من القرار 249 لجهة إضافة أو حذف بعض المواد حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتراح "مصرف سورية المركزي" بعد التنسيق مع "وزارة الاقتصاد والتجارة"، على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئيس "مجلس الوزراء". وأسند قرار رئيس "مجلس الوزراء" الجديد لـ"مصرف سورية المركزي"، مهمة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار.

التعليقات